تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجها النصف من أبيه أو ابنه ويعتق عليه ولا يسري ، ومثل الإرث الرد بالعيب . مثال ذلك : ما لو باع بعض ابن أخيه ثم مات فورث أخوه الذي هو أبو الولد المبيع ، ثم إن المشتري اطلع على عيب في المبيع فرده واسترجع بعض ابنه المبيع عتق عليه ولا يسري إن كان موسرا كما ذكره ع ش و س ل . قوله : ( فإنه لم يسر ) : المناسب أن يقول لا يسري . قوله : ( الشرط الثالث إلخ ) : تقدم هذا أيضا وهو الصورة التي استثناها من السراية قوله : ( أن يكون محلها ) أي السراية . 0 0 قوله : ( ومن ملك واحدا إلخ ) هذا محله إذا كان المالك حرا كاملا فيخرج المكاتب والمبعض حتى لو ملك المبعض بنته ، أو أمه ، لا تعتق عليه وإن مات بل تورث عنه . لا يقال : إنها تعتق بموته لأنه لا رق بعد الموت لأنها انتقلت للوارث بمجرد موته ، ولا ملك له بعد الموت حتى يقال : تعتق عليه وليست مستولدة له ا ه ديربي م د . وقوله : من والديه أي أحد أصوله وإن علا ولو من جهة الأم . قوله : ( من النسب ) : فيهما ولو حملا أو اختلفا دينا أو منفيا بلعان ، بعد استلحاقه فلو ملك زوجته الحامل منه عتق حملها . وقال شيخ شيخنا عميرة : ولو قال : لمن يملك بعضه أعتقه عني على ألف ، ففعل لم يعتق فراجعه . ا ه . ق ل وذهب أبو حنيفة ، وأحمد إلى تعدي ذلك لكل ذي رحم محرم . ا ه . سم . وعند أبي حنيفة أن كل عاصب يجبر القاصر على النكاح ولها الخيار بعد البلوغ ، والبالغ البكر عنده لا تزوج إلا بعد استئذانها . قوله : ( كالإرث ) : بأن ورث أمه من أخيه لأبيه ، أو ورث أباه أو أمه من عمه . قوله : ( لن يجزي ولد ) بفتح الياء

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤١٩