تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كما لو استولد الجارية ) : أي ولو كان معسرا . قوله : ( التي كلها له ) : أي لفرعه قوله : ( وعليه قيمة إلخ ) : راجع لأصل المسألة وهو قوله : يسري إلى نصيب شريكه كالعتق بل أولى . قوله : ( حصته من مهر ) أي مهر ثيب . وقوله : مع أرش البكارة أي مع حصته من أرش البكارة . قوله : ( من مهر مثل ) : بخلاف قيمة حصة الولد لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك المولد فلا تجب القيمة شرح المنهج . قوله : ( وهذا ) : أي لزوم الحصة من المهر وأرش البكارة . قوله : ( إن تأخر الإنزال ) : ولا يعرف إلا منه . قوله : ( وإلا ) : بأن تقدم الإنزال أو قارن ، فلا يلزمه حصة المهر . ويلزمه حصة شريكه من القيمة . وقوله : وإلا فلا يلزمه حصة مهر . هذا يقتضي أنه يلزمه حصة أرش البكارة مطلقا والوجه أنه كالمهر من حيث التقييد المذكور . فلو قال الشارح : هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وعن إزالة البكارة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه ذلك ، لكان أنسب كما يفيده كلام ع ش على م ر . وفيه : أيضا ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الإنزال والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر . وإن كان الظاهر تأخر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى على ملك غيره : الضمان . حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب . والحاصل : أن الشريك الذي أحبل الأمة المشتركة إن كان موسرا غرم قيمة نصيب شريكه منهما مطلقا ، ولا يلزمه قيمة حصته من الولد مطلقا ، وأما حصته من المهر وأرش البكارة فيلزمه ، إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وإلا فلا ا ه . قوله : ( إعتاق المالك ) : المراد بالإعتاق ما يشمل العتق عليه بدليل تمثيله المذكور . قوله : ( باختياره ) : المراد منه أن ملكه الذي يترتب عليه العتق اختياري وليس المراد أن العتق باختياره ليخرج بذلك المكره ، لأن الكلام في عتق الحر مع السراية للباقي والمكره لا يعتق عليه شيء أصلا لا جزء ولا غيره ، حتى يحترز عنه بقيد الاختيار فيكون قوله : بالاختيار متعلقا بمالك أي كان ملكه بالاختيار كالشراء لا بالقهر كالإرث . قوله : ( السبب ) : أي التسبب . قوله : ( ما لو ورث بعض فرعه ) صورته أن زوجته مالكة لأبيه أو ابنه من غيرها ثم ماتت عن زوجها وأخيها فيرث

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤١٨