قوله : ( ثم حجر على المشتري ) . أي قبل أداء الثمن . قوله : ( فأعتق البائع نصيبه ) : أي الذي لم يبعه . قوله : ( بشرط اليسار ) : هو قيد للسراية في الصورتين وإن لم يلزمه غرم لتوقف السراية على اليسار ، وإن تخلف الغرم لعارض ، فعلم أنه لو كان معسرا لم يسر لباقيه فيهما فسقط . توقف المرحومي في ذلك . قوله : ( لأن عتقه ) : راجع لكل من المسألتين ، فهو علة للمسألتين ، وهو تعليل لعدم لزوم القيمة فيهما أي أنه لما كان لكل من الأصل وبائع الفلس الرجوع ، ونزل عتقه منزلة رجوعه فكأنه ما أعتق إلا ملكه فلم تلزمه القيمة . 0 0 قوله : ( وأحدهما معسر ) : فإن أيسرا ، قوم عليهما حصة الشريك على قدر الرءوس لا على قدر الملك بخلاف الشفعة ، لأن الأخذ بها من فوائد الملك ، وسبيل السراية سبيل ضمان المتلفات . ا ه . مرحومي وعبارة س ل . وقوله : لا بقدر الملك لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير ، كما لو مات من جراحاتهما المختلفة وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة لأنه من فوائد الملك وثمرته ، فوزع بحسبه ا ه . قوله : ( والمريض معسر إلا في ثلث ماله إلخ ) : غرضه بذلك الإشارة إلى التعميم في قوله السابق : وهو معسر أي فكأنه قال موسر : إما بكل ماله أو بثلثه وذلك في حق المريض . قوله : ( والمحجور عليه ) أي بسفه أما المحجور عليه بفلس فلا ينفذ استيلاده على المعتمد شرح م ر . قوله : ( فلا يسري استيلاده ) أي ويلزمه حصة شريكه من المهر ومن أرش البكارة ومن الولد لأنه فوت رق حصته منه عليه . قوله : ( نعم ) : استدراك على قوله : فلا يسري أي محل كون المعسر لا يسري استيلاده ما لم يكن أصلا استولد أمة مشتركة بينه وبين ولده وهو معسر فيسري كما لو استولد الأمة التي كلها ملك لولده .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي