| قوله : ( مؤمنة ) للغالب فلا مفهوم له . قوله : ( كالغل ) بضم الغين أي الحبل وأما بكسرها فهو الحقد في الصدر ، شبه التخلص من الرق بفك الحبل من الرقبة واستعار الفك للتخلص فتكون استعارة تصريحية أصلية . قوله : ( فهو محتبس ) أي محبوس وقوله به أي بالملك قوله : ( قد يختلف ) كعتق الأمة من الرجل وعتق العبد من المرأة . وانظر لو كان العتيق واضحا والمعتق خنثى هل يعتق العضو الزائد منه تبعا أم لا راجعه . وأجاب بعضهم : بأنه يعتق لأن الخنثى في نفس الأمر إما ذكر أو أنثى ويؤيده الرواية الثانية في كلام الشارح ، التي ذكرها عن سنن أبي داود ، ثم إن الجواب الثاني في كلام الشارح أحسن من الأول لنقض الأول باللسان فإنه يحصل به الكفر الذي هو أفحش الكبائر حتى من الزنا م د . وأجيب : بأن ذنب الفرج الذي يوجب الحد لا يسقط بالتوبة بخلاف اللسان فإنه إذا كفر به وتاب بأن أسلم سقط عنه القتل . قوله : ( نسمة ) أي إنسانا . جوهري . قوله : ( وعاش ثلاثا وستين سنة ) لو قال : وعاش كذلك لكان أخصر كما قال بعد . قوله : ( حكيم ) بوزن أمير وحزام بحاء مهملة مكسورة بوزن كتاب مصباح . قوله : ( ذو الكراع ) بضم الكاف وتخفيف الراء وقوله الحميري ، نسبة إلى حمير بوزن درهم اسم قبيلة وهو أي الكراع اسم لجماعة من الخيل أي صاحب الخيل . 0 قوله : ( ويصح العتق ) أي الإعتاق . قوله : ( جائز التصرف ) أي نافذ التصرف . قوله : ( أهل للتبرع ) هو بمعنى ، المتن لكنه فيه زيادة على المتن من حيث كونه يخرج لمكاتب فإنه ليس أهلا للتبرع مع كونه جائز التصرف . قال م ر في شرحه : نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشتري المبيع قبل قبضه . أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي ، أو الولي عن الصبي في كفارة قتل أو راهن موسر لمرهون أو وارث موسر لقن التركة صح . قوله : ( أو من وكيل ) عطف على قوله : من كل مالك وقوله : لزمت موليه أي بسبب قتل فقط . قوله : ( فلا يصح من غير مالك )
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي