| قوله : ( ما تحمله ) أي الأعمى قوله : ( في أذنه ) أي مثلا . قوله : ( به ) لا حاجة لقوله به ولعله متعلق بمحذوف تقديره يقضي به أي بما سمعه . قوله : ( فتقبل الخ ) إن وضع يده على فمه حال التعلق وإلا فلا تقبل لاحتمال أن غير المضبوط تكلم في أذنه بما سمعه اه م د . قوله : ( للضرورة ) ولذا لا تقبل شهادته عليها اعتمادا عليه ، أي ولو حال الوطء ، كما في ز ي وح ل . قوله : ( ولأن الوطء يجوز بالظن ) أي ومبني الشهادة على العلم ما أمكن شرح الروض ، وبهذا حصل الفرق بين الوطء والشهادة . قوله : ( ولا يجوز ) معتمد قوله : ( ولا تقبل شهادة جار ) بتشديد الراء من الجر أي التحصيل أي المحصل الخ . قوله : ( جار لنفسه نفعا ) أي أن يظهر حالة الشهادة أن فيها جر نفع له فشهادته لأخ له ابن حالة الشهادة مقبولة وإن مات الابن بعدها ق ل على الجلال . قوله : ( ولغريم ) عطف على لعبده وقوله : ميت نعت غريم . بأن ادعى وارث الميت المدين بدين له على آخر وأقام صاحب الدين يشهد له فلا تصح للتهمة ، لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به اه . قوله : ( تركته ) مفعول والديون فاعل . | قوله : ( أو عليه حجر فلس ) معطوف على ميت وكل منهما صفة لغريم وخرج بحجر الفلس حجر السفه والغريم الحي وهو موسر أو معسر ولم يحجر عليه فتقبل شهادة الغريم . قوله : ( بما هو ولي ) بأن ادعى سفيه ، على شخص بشيء وأقام وليه شاهدا فلا تقبل . قوله : ( أو وصي ) أي بأن كان اثنان وصيين على صبي فادعى أحدهما بمال للصبي ، وأقام الوصي الثاني شاهدا فلا تقبل . قوله : ( أو وكيل ) كأن وكل زيد في بيع شيء فادعى شخص أن هذا الشيء ملك له فأراد الوكيل وهو زيد أن يشهد بأنه ملك للموكل وتثبت الوكالة بأصول الوكيل ، وفروعه وبأصوله الموكل وفروعه ، بخلاف الوصاية لا تثبت بذلك لأن الوصاية أقوى من الوكالة ، ومثل ذلك الإمام والقاضي ونظر الوقف والمسجد إن ادعوا شيئا ثم أقاموا أصولهم أو فروعهم شهودا فإنها تقبل .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي