تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التواتر يفيد العلم الضروري فلا يشترط إسلامهم بخلافه هنا فإنه ضعيف لإفادته الظن القوي فقط شرح م ر . قوله : ( أو الظن ) هذا يدل على أنه ليس المراد بالجمع عدم التواتر لأن ذاك يفيد العلم قطعا شوبري . قوله : ( مترجما ) أي مترجما له كلام الخصوم ، أو مترجما عنه للخصوم ، كلام القاضي وفي الأولى لا بد من اثنين ، وفي الثانية يكفي واحد . قوله : ( من مفهوم الشرط ) وهو قوله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب . قوله : ( ويدهما الخ ) والحاصل أن المسألة لها أربعة أحوال لأنه إما تكون يداهما جميعا في يده أو لا يكون شيء منهما في يده ، أو تكون يد المقر في يده فقط ، أو يد المقر له فقط ، ففي الأولى تقبل شهادته مطلقا وفي الثانية تقبل إن كانا معروفي الاسم والنسب عنده ، وهذه من قبيل ما شهد به قيل العمى . وفي الثالثة إن كان المقر له معروف الاسم والنسب . وفي الرابعة إن كان المقر معروف الاسم والنسب عنده ، ولا بد في جميع ذلك من رؤية فم اللافظ حال لفظه قبل العمى كما تقدم في الشهادة على الأقوال اه م ر . | قوله : ( في يده ) أي الأعمى وتصح شهادة الأعمى ، فما لو أمسك ذكر من يزني ، أو يلوط وهو داخل الفرج أو الدبر وأمسكه أي الشخص المذكور حتى شهد عليه عند القاضي اه شيخنا . وعبارة ق ل على الجلال قوله : بإبصار صريحه ، أنه لا يصح شهادة الأعمى وإن مس الذكر بيده في الفرج . والمعتمد جوازها إن أمسكهما إلى أن حضروا بين يدي القاضي وإن لم يستمر الذكر في الفرج اه . أي فيشهد مع ثلاثة ولا يكفي علم القاضي في حدود الله . قوله : ( مطلقا ) أي سواء عرف اسمه ونسبه أم لا . قوله : ( مع تمييزه ) أي بكونه مقرا أو مقرا له أو بائعا أو مشتريا . قوله : ( وفي الثانية ) أي فيما إذا كانت يد المشهود عليه في يد الأعمى .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٠٢