تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وعليه فحد الشارب ) هذا أحسن الأجوبة . قوله : ( ولا باليمين المردودة ) لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه ورجوعه مقبول وهو حسن اه طبلاوي وعبارة ع ش على م ر قوله : وحد بإقراره أي الحقيقي ز ي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه ، فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين المردودة . | قوله : ( لما مر في قطع السرقة ) كذا في خط المؤلف لكن الأولى لما يأتي في قطع السرقة وعذره في ذلك أنه نقل عبارة غيره . واتفق أن المنقول عنه قدم ما يتعلق بالسرقة على الشرب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٠