| قوله : ( وعليه فحد الشارب ) هذا أحسن الأجوبة . قوله : ( ولا باليمين المردودة ) لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه ورجوعه مقبول وهو حسن اه طبلاوي وعبارة ع ش على م ر قوله : وحد بإقراره أي الحقيقي ز ي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه ، فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين المردودة . | قوله : ( لما مر في قطع السرقة ) كذا في خط المؤلف لكن الأولى لما يأتي في قطع السرقة وعذره في ذلك أنه نقل عبارة غيره . واتفق أن المنقول عنه قدم ما يتعلق بالسرقة على الشرب
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي