تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متعلقة لهذا المقدر وهو قوله : على فعل وقدر عند الدخول على المتن على قوله : ولا تقبل شهادة الأعمى الخ . فلو أبقي المتن على ظاهره وقدر السوادة هنا وجعلها من عنده كان أحسن . وحاصله : أن الشهود به إن كان فعلا اشترط في الشاهد به الإبصار فقط فيكفي الأصم وإن كان قولا اشترط فيه أمران الإبصار والسمع . قوله : ( وكون اليد على مال ) سيأتي أنه يثبت بالاستفاضة وكل ما يثبت بالاستفاضة يكفي فيه الأعمى كما يأتي فكلام الشارح ضعيف . وقال بعضهم قوله : وكون اليد على مال الخ ، يعني أنه لا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنها قد تكون عن إجارة أو إعارة فلا يكون من قسم الاستفاضة ، إلا إذا شهد بيد مع تصرف الملاك مدة طويلة ، كما في شرح المنهج وحينئذ كلام الشارح لا ضعف فيه خلافا للمحشي . قوله : ( إلا أن في الحقوق الخ ) قال في شرح الروض : من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده متميزا على أمثاله كالدار والعبد واستفاض بين الناس ، أنه ملكه جاز له أن يشهد له وإن لم يعرف سببه ، ولم تطل المدة وكذا يجوز ذلك لو انضم إلى اليد تصرف ، ومدة طويلة ولو بغير الاستفاضة اه . قوله : ( وتدعو الحاجة ) المناسب يقول : ودعاء الحاجة إلى إثباته وهو منصوب بأن مضمرة في تأويل مصدر عطفا على تعذر على حد : | ولبس عباءة وتقرعيني | قوله : ( ويجوز تعمد النظر ) صرح م ر بأنه صغيرة بعد قول المنهاج : ويشترط للزنا أربعة رجال . وعبارة ق ل ويجوز النظر لفرج الزانيين لتحمل الشهادة ، ولا تبطل شهادتهم ولو تعمدوا النظر لغير الشهادة لأنه صغيرة اه . قوله : ( سمعها ) أي السمع ولو بأذن أو به ثقل أي فيكفي السمع بأذن واحدة وكذا ضعيف السمع وقوله : وإبصار أي ولو بعين أو به ضعف أي فيكفي الأعور وضعيف البصر . كما في م د على التحرير وقوله : أي السمع أوله بذلك ، لأن الشرط هو السمع لا سمعها وإن كان يلزم من سمعها السمع . قوله : ( لم يكف ) قال م ر : وإن علم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٩٨