تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة الزنا . من قول الشهود : رأيناه أدخل حشفته في فرجها والباقي لا يثبت برجلين اه شرح المنهج . قوله : ( وما ألحق به ) كاللواط وإتيان البهائم . قوله : ( من الحدود ) أي من أسباب الحدود وقوله : سواء أكان أي الحد المفهوم من الحدود . قوله : ( بشرطه ) وهو أن يقتل مكافئا له وأما الشوكة فهي داخلة في مفهومه لا شرط فيه كما قيل : لأنه لا بد أن يقاوم من يبرز هو له . قوله : ( أم لقطع ) المناسب أم قطعا وكذا قوله : أم جلدا قوله : ( وهو هلال شهر رمضان ) ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف وكذلك شوال بالنسبة للإحرام بالحج كما قاله أبو ثور : وكذا الشهر المنذور صومه ، إذا شهد برؤية هلاله واحد ، فيثبت بواحد على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام ز ي . قوله : ( بالنسبة للصوم ) أي وما ألحق به من العبادة . قوله : ( ومقتضاه الخ ) معتمد وهو محل الشاهد قوله : ( المسمع للخصم كلام القاضي ) لأنه مخبر لا شاهد بخلاف الذي يترجم للقاضي كلام الخصم فلا بد من كونه اثنين . فقوله : أو للقاضي كلام الخصم مصور بالقاضي الأصم لا المترجم له . لما تقدم : أنه يشترط فيه اثنان اه م د . وقوله : الأصم أي فيه بعض صمم ، وإلا فالأصم لا يصح توليته القضاء . قوله : ( أو للقاضي كلام الخصم ) ضعيف . | قوله : ( ولا تقبل الشهادة على فعل ) هذه متعلقة بالأعمى في المتن فجعلها في الشارح ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٩٧