| قوله : ( ولأنه ) أي بالزنا من أغلظ أي أغلظها بعد الكفر والقتل ولذا عبر بمن . قوله : ( حانت ) أي حصلت في حين ، وفي نسخة كانت منا التفاتة قال في المختار الحين الوقت والمدة . ومنه قوله تعالى : ^ ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ﴾ ^ ( الإنسان : 1 ) . وحان له أن يفعل كذا أي آن . قوله : ( إذا أطلقوا الشهادة ) أي لم يقوموا حانت منا التفاتة أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة ، أو لغير إقامتها وقوله : ( أن يستفسروا ) أي يقال لهم : هل حانت منكم التفاتة أو تعمدتم النظر لإقامة الشهادة أو لغير إقامتها اه ز ي . قوله : ( ولا بد أن يقولوا الخ ) ولا بد أن يقولوا : على وجه الزنا كما في م ر وعبارته . والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم . وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا يشترط قولهم : كميل في مكحلة نعم يندب اه . قال في الروض وشرحه ويشترط : أن يذكروا أي شهود الزنا المرأة المزنى بها فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه الزنا . قوله : ( أو كالمرود ) بكسر الميم أي الميل وجمعه مراود . قوله : ( في المكحلة ) بضم الميم من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنها آلة اه مصباح . قوله : ( إتيان البهيمة ) وإنما ألحق إتيان البهيمة بالزنا لأن الكل جماع ونقص العقوبة لا يمنع اعتبار العدد ، كما في زنا الأمة وبقي للكاف اللواط اه . قوله : ( لا يمنع من العدد ) أي عدد شهود الزنا . قوله : ( كما في زنا الأمة ) فإن حدها على النصف من الحرة ومع ذلك لا يثبت زناها إلا بأربعة . قوله : ( إلا بأربعة ) أي لأجل تعزير الفاعل . | قوله : ( فلا تحتاج إلى أربعة ) بل الأول بقيده ، الأول يثبت بما يثبت به المال ، ولا يحتاج
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي