تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على شخص بأنه ارتضع على أم زوجته ليكون النكاح باطلا وقوله : وعيب امرأة الخ ، أي لترد في البيع وفي النكاح . وإذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعا لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به . لا يفك عنه ويؤخذ من ثبوت الإرث ثبوت حياة المولود ، وإن لم يتعرض لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها ، فلا يمكن ثبوته قبل ثبوتها أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود ، فلا يقبلن لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالبا حج س ل ، مع زيادة وقوله : وولادة . وإن قال الشاهد : إن تعمدنا النظر للفرج لا لأجل الشهادة بالولادة كما في ح ل . | قوله : ( وحيض ) صريح في إمكان إقامة البينة عليه وبه صرح النووي في أصل الروضة ونقله في فتاويه عن ابن الصباغ وصوبه بعضهم خلافا لما في الروضة كأصلها في كتاب الطلاق من تعذر إقامة البينة عليه ورجح بعضهم ما هنا كما يأتي . قوله : ( وعيب امرأة ) كرتق وقرن وجرح على فرج ، كما صوبه النووي هذا إذا كان الشاهد بها عالما بالطب كما نقله الرافعي ، في أصل الروضة عن التهذيب . ولا فرق بين حرة وأمة اه ز ي . قوله : ( تحت ثوبها ) والمراد بتحت ثوبها ما لا يظهر منها غالبا م ر ويدل عليه قوله الآتي : وخرج بعيب امرأة الخ . وعبارة م ر وخرج بتحت الثوب والمراد منها مالا يظهر منها ، غالبا عيب الوجه والكفين من الحرة فلا بد في ثبوته إن لم يقصد به مال من رجلين وكذا فيما يبدو عند مهنة الأمة إذ قصد به فسخ النكاح ، مثلا أما إذا قصد به الرد بالعيب فيثبت برجل وامرأتين ورجل ويمين . إذ القصد منه حينئذ المال شرح م ر ولا يقبل فيه محض النساء اه ح ل . قوله : ( واستهلال ) أي نزول الجنين من فرج أمه صارخا حتى يرث ويورث عنه . قوله : ( العيب في وجه الحرة ) بدل من ماء قوله : ( لأن المقصود منه ) أي من العيب المذكور أي من إثباته المال ، لأن غرضه من إثباته رد الأمة لبائعها .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٩٤