تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما بحثه ابن الرفعة أ ج . قوله : ( وإقالة ) الأصح أنها فسخ فهي تمثيل له لا بيع بالثمن الأول شرح م ر . قوله : ( وضمان ) هو مثال للعقد المالي فكان المناسب ذكره عقبه . وعبارة ق ل وضمان ، وإبراء ، وقرض ، ووقف ، وصلح ، وشفعة ، ورد بعيب ، ومسابقة ، وغصب ، ووصية بمال ، وإقرار ، ومهر ، في نكاح أو وطء شبهة ، أو خلع وقتل خطأ وقتل صبي ومجنون ، وقتل حر عبدا ومسلم ذميا ووالد ولدا وسرقة لا قطع فيها . قوله : ( وأجل ) أي وكذا جناية توجب مالا . | قوله : ( فإن لم يكونا رجلين ) أي إن لم يرد إقامتهما فلا يقال : إن الآية تقتضي أن كفاية الرجل والمرأتين إنما هي عند فقد الرجلين اه م د على التحرير أو التقدير . فإن لم يكونا رجلين مرغوبا فيهما . قوله : ( من هذا الضرب الوقف ) لأن المقصود منه فوائده أو أجرته وهي مال . وصورة المسألة : أن شخصا ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال : هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاضب لها وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك . ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ، ويمين قاله : في البحر م ر . قوله : ( في المعنى ) وهو الذي يقصد منه المال . قوله : ( أو رجل وامرأتان ) أي لا رجل ويمين كما يأتي . قوله : ( كبكارة ) كأن زوجت بشرط أنها بكر . فأنكر الزوج بعد ذلك ، فأقامت عليه بينة بالبكارة أي بوجودها عنده وأنه أزالها وبهذا الاعتبار كان في ذلك حق آدمي فصح التمثيل به ، وأما إذا اختلفا في إزالة البكارة والحالة هذه فقالت : أزالها وأنكر ولا بينة فتصدق هي بالنظر لعدم فسخه ، ويصدق هو بالنظر لعدم وجوب كمال المهر ، وعبارة ز ي . وقوله : كبكارة وثيوبة وحمل كما ذكره الرافعي في النفقات . قوله : ( وولادة ) أي من حيث ثبوت النسب . ففيها حق آدمي ، وكذا الحيض لأن له حقا في العدة وقوله : ورضاع ، يتأمل في كونه فيه حق آدمي ويمكن أن يصور بما إذا شهدا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٩٣