| قوله : ( في المعنى المذكور ) وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا . قوله : ( والثلاثة بعدها ) أي الوصية والشركة والقراض وقوله : لكن لما ذكر ابن الرفعة الخ ما قاله ابن الرفعة : معتمد ح ل . قوله : ( اختلافهم في الشركة والقراض ) أي هل يقبل فيهما رجل وامرأتان أو لا يقبل إلا رجلان . قوله : ( إن رام ) أي قصد وقوله : فهو كالوكيل أي فلا بد من رجلين . قوله : ( ويقرب منه ) أي من ادعاء إثبات حصته من الربح . قوله : ( فيثبت برجل وامرأتين ) أو رجل ويمين هذا ما أفتى به الغزالي اه ز ي . قوله : ( في غير هذه الصورة ) بأن أريد إثبات العصمة ومراده بها الجنس فيشمل الثلاثة . قوله : ( أو شاهد ويمين ) هل القضاء بالشاهد واليمين معا أو بالشاهد فقط ، واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أظهرها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شيء م د . | قوله : ( صدق شاهده ) أي قبيل ذكره الاستحقاق أو بعده نحو : والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به لي لي وإني أستحقه أو إني أستحقه وإن شاهدي لصادق فيما شهد به لي فإن ترك اليمين وطلب يمين خصمه . فله ذلك فإن حلف خصمه سقطت الدعوى ومنع هو من العود لليمين مع شاهد ولو في مجلس آخر سم لأن بمجرد طلب يمين خصمه يبطل حقه من الحلف فلا يعود إليه فلو أقام شاهدا آخر سمعت كما في ح ل . قوله : ( حجتان ) أي في غير هذه الصورة وإلا فكل منهما هنا نصف حجة لأن الحجة مجموعهما . قوله : ( ارتباط ) والارتباط يكون بذكر صدق شاهده في حلفه . قوله : ( كالنوع الواحد ) الأولى كالجنس الواحد ليناسب ما قبله . قوله : ( في كل ) أي متحقق في كل الخ . قوله : ( من عقد مالي ) أي ما عدا الشركة والقراض والكفالة أما هي فلا بد فيها من رجلين إلا أن يريد في الأولين إثبات حصته من الربح
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي