يرى التحليف بالطلاق . قوله : ( لسقوط القتل ) أي بناء على أن الإنبات علامة البلوغ ، شرح التحرير . وعبارة العناني عليه قوله : بناء الخ . هذا هو المعتمد وقيل : إنه بلوغ حقيقة فلا يقبل قوله .
| 3 ( ( فصل : في الشهادات ) ) 3
| ذكرها بعد الدعوى لأنها تكون بعدها ومن قدم الشهادة نظر للتحمل لأنه يكون قبل الدعوى . قوله : ( بلفظ خاص ) وهو أشهد فلا يكفي إبداله بغيره ولو كان أبلغ لأن فيها نوع تعبد ، وهذا التعريف لشموله لنحو هلال رمضان أولى من التعريف بأنها إخبار بحق للغير على الغير . وظاهر كلامه أن التعريف المذكور هو معناها لغة وشرعا على خلاف القاعدة من كون المعنى الشرعي أخص . وقال بعضهم : الشهادة لغة الرؤية أو الحضور . وفي المصباح إنها الإطلاع والمعاينة وشرعا ما ذكره المصنف . قوله : ( ليس لك ) أي ليس لك في إثبات الحق على خصمك إلا شاهداك ، وليس على خصمك عند عدم البينة إلا يمينه ، فالحديث يحتاج إلى هذا التأويل وإلا فاليمين في جانب الخصم ليست للمدعي وإنما هي عليه من حيث إنها تفصل الخصومة أي لا تفصل الخصومة إلا بأحد الأمرين ، قال شيخنا العزيزي : وأورد على الحصر حكم القاضي بعلمه . وأجيب : بأنه ثبت بالقياس الأولوي لأن العلم أقوى من الحجة اه .