تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي قل : والله لا يستحق علي دينارا فقاله : ونوى ثمن مبيع ونوى القاضي قيمة المتلف أو قصد بالدينار اسم رجل . قوله : ( فلو صح تأويله ) أي أو توريته . قوله : ( يسن تغليظ يمين الخ ) محله إذا لم يكن الحالف الذي تغلظ عليه اليمين حلف بالطلاق أنه لا يحلف يمينا مغلظة ولا تغلظ أيضا على مريض وزمن وحائض اه ز ي وقد يقتضي الحال التغليظ من أحد الطرفين . وذكر له أمثلة : منها دعوى العبد على سيده عتقا أو كتابة فأنكره السيد ، فإن بلغت قيمته نصابا غلظ عليه ، فإن نكل غلظ على العبد مطلقا اه ز ي . | قوله : ( وطلاق ) وكذا في خلع إن بلغ عوضه نصابا مطلقا وإلا فعلى الحالف منهما إن كان المدعي الزوجة فإن كان المدعي الزوج فلا تغليظ عليها ق ل . قوله : ( عشرين مثقالا ) بدل فليس المراد أي نصاب كان حتى من الإبل مثلا برماوي ، ويفهم من كلامه أن نصاب غير النقد إن بلغت قيمته نصاب النقد سن التغليظ وإلا فلا . قوله : ( وبزيادة أسماء ) ومن ذلك أن يحلفه على المصحف فيضع المصحف في حجره ويفتحه ويقول له : ضع يدك على صورة براءة ويقرأ عليه : ^ ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴾ ^ ( آل عمران : 77 ) . والآية فإن هذا مرعب أي مخوف قال بعضهم : ويندب تحليفه قائما ق ل . قوله : ( ولا يجوز لقاض ) خرج الخصم فله تحليف بذلك ومثل القاضي غيره من المحكم ونحوه فليس له التحليف بذلك ع ش على منهج قوله : ( أن يحلف أحدا بطلاق ) فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا إكراه منه ع ش على م ر . قوله : ( عزله ) أي وجوبا إن كان شافعيا وإلا بأن كان حنفيا فلا يعزله . لأن مذهبه يرى ذلك في اعتقاد مقلده اه برماوي على منهج ومثل الحنفي القاضي المالكي فإنه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٧٤