تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التفصيل بين المدعي والمدعى عليه ، وتقدم أن محل وجوب اليمين على المدعى عليه إذا لم يبرئه المدعي على اليمين . قوله : ( كأن يعتمد على خطه أو خط مورثه ) هذا لا يناسب قوله : ومن حلف على فعل نفسه لأن خط المورث ليس فعل نفسه . ويجاب : بأن صورته أن الولد رأى بخط مورثه كأبيه أن ابني فعل كذا وكذا كأداء دين أو طلاق وكان الولد ناسيا له فله أن يحلف على البت على هذا الفعل اعتمادا عليه أو أنه مثال للظن المؤكد بقطع النظر عن كونه فعل نفسه . وعبارة شرح المنهج ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد كأن يعتمد إلى آخر ما قاله الشارح : فاندفع ما يقال : إن هذا لا يناسب ما قبله . وهو قول المصنف : ومن حلف على فعل نفسه . قوله : ( إثباتا ) كبيع وإتلاف وغصب شرح م ر . قوله : ( نفيا ) أي أريد نفيه وإلا فالفعل نفسه ليس نفيا . قوله : ( مطلقا ) أي غير مقيد بزمان ولا مكان وعبارة م د . أي لا محصورا فليس المراد بالإطلاق التعميم وإنما المراد بالإطلاق مقابل الحصر . فالمطلق مثل ما إذا ادعى دينا لمورثه على آخر فقال الآخر أبرأني مورثك فإذا رد اليمين عليه قال : والله أبرأك مورثي أو قال : والله لا أعلم أن مورثي أبرأك أما لو قال : أبرأني مورثك من كذا يوم كذا وقت الزوال تعين الحلف على البت فيقول والله لم يبرئك من كذا الخ لأنه حينئذ نفي محصور تأمل . قوله : ( تنبيه الخ ) غرضه اعتراض على المتن . قوله : ( وقد يكون الخ ) تعليل لمحذوف أي وليس كذلك لأنه الخ . قوله : ( لا إلى فعل ) أي لا مستندة إلى فعل ينسب الخ وفي بعض النسخ لا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٧٢