تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ولا يحد بشربه ) أي المسكر فيما بالقصر ليشمل غير الماء لكن يرد عليه عطف قوله : ولا بخبز الخ إلا أن يقال : إنه خاص بالمائعات اه م د . قوله : ( ولا بخبز ) أي ولا بأكل خبز الخ قوله : ( أكلته النار ) نظر فيه ق ل بل قال : إنه غير مستقيم ولعل وجهه أن اللباب مشتمل على عين المسكر . قوله : ( ولا معجون هو ) أي المسكر فيه قوله : ( بخلاف مرقه ) أي مرقه اللحم المطبوخ بالخمر فمرقه هو الخمر كما يدل عليه قوله : لبقاء عينه . قوله : ( أو غمس ) بتشديد الميم وفي المصباح غمسه في الماء غمسا من باب ضرب فانغمس هو اه فالميم مخففة . قوله : ( أو ثرد ) بفتح الراء يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل أي فت مصباح وقوله : به أي فيه . قوله : ( ويحرم تناول الخمر ) أي الصرفة لدواء أو عطش أي ولا يحد لذلك وإن وجد غيره لشبهة قصد التداوي شرح المنهج قال سم : ومحل حرمة شربه للعطش ما لم يتعين لدفع الهلاك . وإلا جاز بل وجب كما نقله الإمام عن إجماع الصحابة وهو واضح ولا يبعد أن يلحق بالهلاك نحو تلف عضو أو منفعة اه . ويؤخذ من ذلك أنه لو شم الصغير رائحة المسكر ، وخيف عليه ، إن لم يسق منه جواز سقيه منه ما يدفع عنه الضرر ، وهو ظاهر اه برماوي . وعبارة ع ش على م ر : فرع شم صغير رائحة ، وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه منها ما يدفع عنه ضرر قال م ر : إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز ، سم المناسب أن يقول وجب . أقول : لو قيل يكفي مجرد ضرر تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداده بالطفل ، لم يكن بعيدا اه . قوله : ( وما دل عليه القرآن ) أي من قوله تعالى : ^ ﴿ يسألونك عن الخمر ﴾ ^ ( البقرة : 219 ) الخ . قوله : ( هذا إذا تداوى بصرفها ) لم تظهر هذه المقابلة لأن حكم التداوي بها صرفة كحكمة مخلوطة وهو إن وجد غيره حرم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٧