تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجواز تناوله بل وجوبه ع ش . قوله : ( والسلامة ) مبتدأ قطعية خبر في محل نصب على الحال أو لا محل لها على الاستئناف اه م د . | قوله : ( بخلاف الدواء ) فإنه سيأتي أنه لا يباح تناولها صرفة للتداوي لعدم القطع بنفعها فيه بل نفع الدواء موهوم فقد لا يحصل بها الشفاء والأولى أن يقول : للقطع بعدم نفعها . قوله : ( وهذه ) أي الإساغة رخصة واجبة قال الشيخ م ر : وظاهر أن خصوص الهلاك شرط للوجوب لا لمجرد الإباحة أخذا من حصول الإكراه المبيح لها ، بنحو ضرب شديد اه مرحومي . قوله : ( ولو بولا ) وإن كان من مغلظ ق ل قوله : ( ووجب حده ) مرجوح والمعتمد لا حد للشبهة وكذا يقال في الدواء إنه إن لم يجد غيرها لا حرمة ولا حد وإن وجد غيرها حرمت ولا حد والكلام في شربها صرفة وإلا فيجوز التداوي بما هي فيه كصرف غيرها من النجاسات ق ل . وانظر هل قوله : إن لم يجد غيرها لا حرمة ولا حد مناف لما سيأتي من إطلاق حرمة تناولها للتداوي اه م د . قوله : ( من جهل كونها خمرا ) الأولى أن يقول من جهل الحرمة وكان معذورا والذي ذكره لا يناسب إلا لو قال : عالما بها . قوله : ( ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة الخ ) عبارة الشوبري وإذا سكر بما شربه لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به في الإرشاد لأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كما قاله في الروض اه . قوله : ( مسكرا ) الأولى مسكر لأنه خبر أن إلا أن يقال : هو معمول لمحذوف هو الخبر تقديره لم أعلم أن الذي شربته يكون مسكرا اه ا ج ولا حاجة لهذا التكلف لأنه لغة كما في : | إن حراسنا أسدا ويوجد في بعض النسخ لم أعلم كون الخ لكنها مصلحة . قوله : ( لم يحد ) قال ق ل : ولم يحرم اه . وإنما لم يذكره الشارح لأن مدعي الجهل ولو كاذبا يقبل منه في دعوى الحد وأما الحرمة وعدمها فتبنى على صدقه وعدم صدقه في نفس الأمر اه م د . | قوله : ( بدردي ) وهو ما يبقى أسفل إناء ما يسكر ثخينا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٦