تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف ، إلى المقدار المذكور من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة ولا يجيبه لذلك لأنه لم يطالب بشيء إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هنا . وطريقه في إثبات العمارة المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما فيوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ثم إن لم يكن بينة يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدر لائقا وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي فيما يتوقف على الإذن كالقرض على الوقف ، من مال غيره أو من ماله . أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال في العمارة من غير استئذان اه ع ش . | قوله : ( فإن أبدى ) أي المدعي عذرا . قوله : ( وسؤال فقيه ) أي هل يلزمه الحلف أو لا ؟ قوله : ( ومراجعة حساب ) أي دفتر . قوله : ( أمهل ) أي وجوبا ثلاثة أيام قال سم : وهذا مع قوله : ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا يعرفك أنه إذا ردت اليمين عليه فاستمهل ولو لإقامة الحجة لا يزاد على الثلاثة أي بالنسبة لليمين ، حتى يسقط حقه منها بعد الثلاثة فلا تنفعه ، بعدها إلا الحجة بخلاف ما لو استمهل قبل رد اليمين عليه لإقامة الحجة فيمهل أبدا وفي الروضة كأصلها أنه إذا أنكر المدعى عليه فإن استمهل المدعي أبدا حينئذ لإقامة البينة أمهل أبدا ، وإن طلب يمين الخصم فنكل وردت اليمين على المدعي فطلب الإمهال ولو لإقامة البينة أمهل ثلاثة فقط فيبطل حقه بعدها من اليمين المردودة دون الحجة ، فمتى أقامها سمعت اه . قوله : ( ثلاثة أيام ) المراد ثلاثة أيام صحاح غير يومي الإمهال والإيتاء وبعد ذلك لا يمكن من الحلف ولو أقام شاهدا وطلب الإمهال لإتمام البينة أمهل ثلاثة أيضا ق ل على الجلال . قوله : ( لئلا تطول مدافعته ) أي بسبب طلب الحق أي لئلا تطول مدافعة المدعى عليه للمدعي بطلب الحق منه . قوله : ( واليمين إليه ) أي موكولة إليه ونافعة له ولا بد بخلاف البينة . قوله : ( وهل هذا الإمهال الخ ) المعتمد الوجوب كما في م ر وح ل . وقال حج : وسقط حقه من اليمين بعد مضي الثلاثة من غير عذر . قوله : ( حين يستحلف ) أي يطلب منه الحلف ع ش . وقال ح ل : أي يلزم بالحلف وهذا لا يستحلف إلا حيث لا بينة له بالدفع والإبراء ، وإلا أمهل ثلاثة أيام . وقوله : إلا برضا المدعي شامل لطلب إقامة البينة ، والذي في المنهاج الاقتصار على مراجعة الحساب . وأما إذا طلب إقامة البينة فإنه يمهل وإن لم يرض الخصم . قوله : ( وإن استمهل الخصم ) السين والتاء للطلب أي طلب الإمهال . قوله : ( أمهل ) أي إن لم يضر الإمهال بالمدعي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٦٤