تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فرع : لو كان لكل من اثنين على الآخر دين وجحد أحدهما فللآخر أن يجحد قدر دينه ، ليقع التقاص وإن لم يكونا من النقود واختلف الجنس ق ل . قوله : ( هذا ) أي محل الاستقلال ببيعه . قوله : ( ولمن جاز له الأخذ ) لا لوكيله في ذلك أخذا من الحصر المستفاد من تقديم الخبر فإن فعل ضمن أي الوكيل لأن المباشر مقدم على السبب . فلو وكله في مناولته له من غير كسر ولا نقب فلا ضمان عليه اه ع ش على م ر . قوله : ( ككسر باب ونقب جدار ) أي في غير صبي ومجنون وغائب ، فلا يأخذ من مالهم إن ترتب عليه كسر أو نقب لعذرهم خصوصا الغائب وإن لم يترتب على الأخذ كسر ولا نقب أخذ من مالهم كغيرهم على المعتمد . وبعضهم منع الأخذ من مالهم مطلقا وعبارة شرح م ر . وإذا جاز الأخذ ظفرا فله كسر باب ونقب جدار لغريمه لا يصل للمال إلا به لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ولا ضمان عليه كدفع الصائل ولو وكل بذلك أجنبيا لم يجز فإن فعل ضمن ويمتنع النقب ونحوه في غير متعد لنحو صغر قال الأذرعي : وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ وشمل كلام المصنف ما لو كان الذي له تافه القيمة ولو أقل متمول أو اختصاصا كما بحثه الأذرعي وقوله : استحق الوصول ومن لازمه جواز السبب ، فيما يوصل إليه وهذا ظاهر ، حيث وجد ما يأخذه فإن لم يجد شيئا فهل يضمن ما أتلفه لبنائه له ، على ظن تبين خطؤه أو لا لأنه مأذون له في أصل الفعل فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه إنما جوز له ذلك للتوصل به إلى استيفاء حقه وحيث لم يحصل له ذلك تبين خطؤه في فعله وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان . قوله : ( إذا كان ملكا للمدين ) أي كل من الباب والجدار فخرج ما إذا كان موقوفا أو مؤجرا وقوله : ولم يتعلق به أي الجدار ونحوه . قوله : ( إن تلف قبل تملكه ) أي تملك بدله فالمراد غير الجنس ، أو الجنس بغير الصفة وعبارة سم . يؤخذ منه أنه مقيد بغير الجنس إذ لو كان من جنس حقه ملكه ، بمجرد أخذه اه . | قوله : ( كالمستام ) أي من حيث أصل الضمان فلا ينافي ، أن هذا يضمن بأقصى قيمه والمستام قيمته وقت التلف اه م د . وإنما ضمن مع جواز الأخذ ، لأنه لما وضع يده عليه من غير تملك ، صار غاصبا له لأنه كان عليه أن يتملكه عقب بيعه ومثل م د . ز ي نقلا عن العباب وفيه نظر لأنه مأذون له في أخذه فكلام الشارح ظاهر في أنه يضمن بقيمته يوم التلف كالمستام . قوله : ( وإن كان الدين ) هذا قسيم قوله السابق : وإن استحق دينا على ممتنع من أدائه . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٦٠