تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على عين من ماله وعبارة شرح م ر ، وإن استحق عينا عند آخر أي بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع أو وصاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها . قوله : ( إن خشي بأخذها ضررا ) أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه شرح م ر . والمراد بأن غلب على ظنه ذلك أو استوى الأمران . كما قاله ع ش : وإن كان ظاهر كلام الشارح ، الاكتفاء بالخشية فتأمل . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يخش ضررا فله أخذها استقلالا سواء كانت يده عادية أم لا ، كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله نعم من ائتمنه المالك كمودع يمتنع عليه أي المستحق أخذ ما تحت يده من غير علمه أي الوديع لأن فيه إرعابا بظن ضياعها ، شرح م ر وفيه أن هذا موجود في غير من ائتمنه ، كالمستعير بل أولى لأنه ضامن فالوجه أنه كالوديع سم . قوله : ( للضرورة ) انظر وجه الضرورة والأولى حذفه لأنه يصلح تعليلا للأول لا لهذا . نعم إن لم يكن معه بينة اتجهت الضرورة حينئذ . وعبارة ح ل قوله : للضرورة أي المؤنة ومشقة الرفع للقاضي . قوله : ( على ممتنع من أدائه ) وإن لم يكن امتناعه عند الحاكم ومثله الصبي والمجنون ح ل . فإذا كان له عليهما مال ولا يسهل أخذه أخذه من مالهما كما في شرح م ر . | قوله : ( طالبه به ) أي استمر على مطالبته لأن الامتناع يدل على تقدم المطالبة ، والمراد طالبه جوازا وإلا فله الأخذ من ماله من غير طلب بعد الطلب المتقدم . قوله : ( فإن لم يكن الخ ) جعل الشارح هذا متعلقا بالدين ، فقط . مع أنه عام في العين والدين والتفصيل إنما هو في الاستقلال وعدمه ، فليس هذا أعني قوله : فإن لم يكن معه بينة مرتبطا بقول الشارح : وإن استحق دينا الخ وإن كان ظاهره أنه مرتبط به بل هو مرتبط بقوله : وإذا كان مع المدعي بينة وكان الأولى ذكره عقبه وتأخير الكلام ، على العين والدين ، أو كان يتمم الكلام على مسألة الدين ، ثم يذكر ذلك . قوله : ( بيمينه ) أي بعد طلب خصمه وتحليف القاضي فيلغو ، أي اليمين قبل طلب الخصم أو تحليف القاضي ويكون اليمين على حسب جوابه حتى لو ادعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا . فإن أجاب بنفي السبب حلف كذلك أو بلا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء حلف كذلك . ولا يلزمه التعرض لنفي السبب . فإن تعرض له ، جاز ومحل تحليف المدعي عليه ما لم يبرئه المدعي من اليمين ، وإلا لم يحلفه إلا بتجديد دعوى لسقوط حقه منها في الدعوى الأولى سم . قوله : ( وله حينئذ ) أي حين إذ كان ممتنعا من أدائه المتقدم في أول مسألة سواء كان مقرا بالحق أم لا للمدعي حجة أم لا اه م د . فهو راجع لقوله : وإن استحق دينا على ممتنع من أدائه طالبه به وليس راجعا للمتن . قوله : ( بغير مطالبة )

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٥٨