تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فلا نكاح ) ضعيف والمعتمد أن النكاح باق والمصدق الزوج فيدوم النكاح اه م د . قوله : ( فهو مدع ) لأن وقوع الإسلامين معا خلاف الظاهر ومقتضاه أنه حيث لا بينة معه تصدق هي بيمينها وليس كذلك ، فالقول قوله : لأن الأصل بقاء النكاح قال ق ل : وهو المعتمد ويكون مستثنى من قولهم : المدعي في جانبه البينة أي إلا هذه ومسألة : القسامة ، واللعان . وزاد بعضم : على ذلك الوديع إذا ادعى الرد أو التلف فإن اليمين في جانبه فيكون أيضا مستثنى وإنما استثنيت تلك الصورة ، أي التي في الشرح لاعتضادها بالأصل وهو أن الأصل بقاء النكاح . قوله : ( سمعها الحاكم ) أشار بذلك إلى أنه إذا لم يسمعها لم تفده شيئا . قوله : ( فيشترط ) المناسب ويشترط لأنه لا يظهر تفريعه على ما قبله وقد يقال : هو مفرع على سمعها الحاكم الخ . وحاصل ما فرعه ثلاثة : العين والدين وغيرهما . وبين أن العين والدين فيهما تفصيل ، تارة يحتاجان إلى الرفع وتارة لا ، وأن غيرهما لا بد فيه من الرفع . قوله : ( في غير عين ودين ) أي في جواز استيفائه يدل لذلك ، قوله : فلا يستقل والمراد به ما ليس عقوبة لله تعالى أما ما هو عقوبة له تعالى ، فهو وإن توقف على القاضي أيضا لكن لا تسمع فيه الدعوى لاستيفاء حق المدعي فيه فالطريق في إثباته شهادة الحسبة اه . قوله : ( ونكاح ) أي فيما إذا ادعى زوجية امرأة أو رجعتها فأنكرت فلا بد في ثبوت ذلك من الرفع إلى الحاكم ز ي . قوله : ( ورجعة ) أي ادعى بها بعد انقضاء العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة ، أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة وإلا بأن ادعى بها قبل انقضاء العدة فلا حاجة للدعوى والرفع للحاكم لأنه قادر على إنشائها . قوله : ( عند حاكم ) مثله أمير أو نحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال عميرة سم . قوله : ( ولو محكما ) مثله السيد الشوبري . قوله : ( فلا يستقل صاحبه باستيفائه ) أي فليس لها أن تضرب مدة الإيلاء لتفسخ به وليس له بعد قذفها أن يستقل بملاعنتها كما قاله ح ل قال م ر : فإن استقل كل منهما باستيفائه لم يقع الموقع ويشير له قول الشارح : نعم الخ ، ولعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط ، حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة . جاز له ذلك فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش على م ر . قوله : ( وإن حرم ) أي للافتيات على الإمام . | قوله : ( إن استحق شخص عينا ) ومثلها المنفعة المتعلقة بالعين بأن كانت إجارة واردة ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٥٧