تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن أراد كل منهم الاستقلال بأعيان أي بأفراد منها وهو بمعناه اه . قال ح ل : وهل يعتبر أن تكون مختلفة الأبنية لأن متفقة الأبنية من قسمة المتشابهات . قوله : ( إن زالت الشركة ) لازم لقوله : أعيانا . قوله : ( لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال ) هذا ظاهر في الدكاكين المتباعدة دون المتلاصقة لعدم اختلاف المحال التي هي فيها إلا أن يقال : اختلاف الغرض فيها باختلاف أبنيتها . كما أشار إليه بقوله : والأبنية وقد يقال : هذا يأتي في الصغار . قوله : ( النوع الثالث القسمة بالرد ) تقدم أن الشارح لم يجعل كلام المتن شاملا لها وإنما جعله شاملا للأولين لأن المتن قال : لزم الآخر إجابته ومعناه أنه يجبر الآخر ، عليها إذا امتنع والثالث لا إجبار فيه فلذلك لم يكن داخلا فيه . قوله : ( أجنبي ) أي غير المقسوم . قوله : ( قسط قيمة ) أي حصته من القيمة . قوله : ( فإن كان ألفا ) صوابه فإن كانت أي قيمة نحو البئر ق ل . قوله : ( لما لا شركة فيه ) وهو المال المدفوع لشريكه اه م د . لكن ينافيه قوله : فكان كغير المشترك لأنه غير مشترك أصلا فالأولى حذف الكاف من قوله غير المشترك . قوله : ( وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ) أي مما لا إجبار فيه كقسمة عبيد أو ثياب مختلفي النوع كتركي وهندي وضائنتين مصرية وشامية استوت القيمة ، أو اختلفت لشدة تعلق الغرض بكل نوع وعبارة متن المنهاج : ويشترط في قسمة الرد الرضا باللفظ بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة كقولهما رضينا بهذه القسمة لا بهذا أو بما أخرجته القرعة . قال م ر في شرحه : أما ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيه الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها اه . قلت : وقد علم أن قسمة الإفراز والتعديل فيهما الإجبار اه . | قوله : ( في قسمة إجبار ) وهي إفراز أو تعديل . قوله : ( أو قسمة تراض ) بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة شرح المنهج . قوله : ( وإن لم يثبت ذلك ) أي الغلط أو الحيف . وهذا محترز قوله : ولو ثبت . قوله : ( فله تحليف شريكه ) أما تحليف

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٥٢