تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسم أو شريك والأول أقرب لما بعده اه ق ل . قوله : ( مميز عن البقية ) بأن يكتب الجزء الشرقي في رقعة وفي الأخرى الجزء الغربي وفي الأخرى القبلي . قوله : ( من نحو طين ) أي مجفف كشمع والشمع بالتحريك الذي يستصبح به قال الفراء : هذا كلام العرب والمولدون يقولون : شمع بالتسكين والشمعة أيضا منه . اه صحاح الجوهري . قوله : ( من لم يحضر الكتابة ) والأولى كونه صبيا لبعد التهمة وله كغيره البداءة بأي نصيب أو شريك شاء ق ل ، وفي ع ش ، على م ر ومن لم يحضرها وذلك لبعده عن التهمة إذ القصد سترها عن المخرج حتى لا يتوجه إليه تهمة ومن ثم يستحب كونه قليل الفطنة لتبعد الحيلة . قوله : ( على أقلها ) وهو في المثال السدس فتكون ستة أجزاء وأفرع كما مر . | قوله : ( بأن لا يبدأ الخ ) لأنه إذا بدأ به حينئذ ربما خرج له الجزء الثاني أو الخامس . فيتفرق ملك من له النصف أو الثلث فيبدأ بمن له النصف مثلا فإن خرج على اسمه الجزء الأول أو الثاني أعطيهما والثالث ويثنى بمن له الثلث ، فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطية . والخامس : ويتعين السادس لمن له السدس فالأولى كتابة الأسماء في ثلاث رقاع أو ست . والإخراج على الأجزاء لأنه لا يحتاج فيها إلى اجتناب ما ذكر شرح المنهج أي فيخرج رقعة منها على الجزء الأول فإن صادف اسم صاحب السدس أخذه أو الثلث أخذه والذي يليه أو النصف أخذه واللذين بعده . قال سم : لك أن تقول : إذا كتبت الأسماء ثم بدىء بالإخراج على الجزء الثاني مثلا فربما يخرج اسم صاحب السدس . فيلزم تفريق حصة غيره . فيحتاج إلى اجتناب البداءة بالإخراج على الجزء الثاني مثلا ففي قوله : لأنه لا يحتاج الخ تأمل فتأمل وقوله : أعطيهما والثالث قال الأسنوي : وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث وقد يقال : لا يتعين هذا بل يتبع نظرا لقاسم كما قاله الرافعي في نظائره شرح الروض وعبارة ق ل على الجلال . قوله : أعطيهما والثالث ويقرع بين الآخرين وإن خرج على اسمه الثالث ، أعطيه واللذين قبله أيضا وأقرع بين الآخرين وكذا إن خرج باسمه الرابع أعطيه واللذين قبله وتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث ، وإن خرج على اسمه الخامس أعطيه واللذين قبله أيضا وتعين الأخير لصاحب السدس وللأخير ، الأولان كذا في شرح الروض واعترضه الأسنوي واعتبر كغيره نظر القاسم فيما يضم في الصورتين ولو بدأ بصاحب السدس على خلاف ما منع منه فخرج على اسمه الثاني أو الخامس . لم يعطه وتعاد القسمة أو غيرهما . أعطيه وعمل في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٤٩