تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا يجوز قسمة الوقف : بين أربابه لأن فيها تغيير شرط الواقف من أن كل جزء مشترك بين أربابه اه م ر . وقيل : يجوز إفرازا إن قلنا : الملك في الوقف للموقوف عليه ليرغبوا في العمارة ولا يتواكلوا . | قوله : ( صغيرين ) فيه تغليب المذكر الذي هو الحمام لأنه مذكر والطاحونة مؤنثة اه م د . أي بحيث لا يمكن جعل الأول حمامين والثاني طاحونين وإن لم يريدا ذلك بل أرادا غيره مما يكن . والحاصل : أنه متى أمكن جعل حصة الطالب للقسمة حماما أو طاحونا أجيب : وإن كانت حصة الثاني لا يتأتى منها ذلك أخذا من المسألة الآتية في قوله : ولو كان له عشر دار الخ . ح ل وعبارة متن المنهاج : وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين بحيث لو قسم كل لم ينتفع به بعد القسمة من الوجه المقصود قبلها ولو بإحداث مرافق لا يجاب طالب قسمته إجبارا في الأصح لم فيه من إضرار الآخر ولا يمنعهم منها فإن أمكن جعله حمامين أو طاحونين أجيب الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى إحداث بئر ومستوقد لعسر التدارك ، والثاني يجاب إن انتفع به بعد القسمة بوجه ما وإنما بطل بيع ما لا ممر له وإن أمكن تحصيله بعد لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا اه م ر . قوله : ( ولو كان له عشر دار ) أو حمام أو أرض م ر . قوله : ( لا يصلح للسكنى ) أو لكونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض وقوله : مثلا كحمام أو طاحونة لا يصلح للسكنى والباقي يصلح فما عظم ضرر قسمته إما عليهما معا وإما على أحدهما وقوله : يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره . | قوله : ( أجبر صاحب العشر على القسمة ) ظاهر كلامهم وإن كان محجورا عليه ح ل . قوله : ( لا عكسه ) أي لا يجاب صاحب العشر ، أي لأنه تعنت إذ لا يمكن الانتفاع بالعشر إذا قسم ويؤخذ منه أنه لو كان ينتفع بعشره بعد القسمة كأن كان ملاصقا لملكه وغرضه من القسمة أن يجعل حصته سعة في ملكه فإنه يجاب أ ج . وعبارة المنهج : ولو كان له عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى والباقي لآخر يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر لا عكسه أي لا يجبر الآخر بطلب صاحب العشر لأن صاحب العشر متعنت والآخر معذور . أما إذا صلح العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم التعنت حينئذ اه . وقوله : يطلب الآخر لانتفاعه وضرر صاحب العشر إنما ينشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة ، شرح م ر وحج . وقوله : ولو بالضم أي ضم ما يملكه بجواره فيأخذ ما هو مجاور لملكه ويجبر شريكه على ذلك لأن الغرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه ، وعبارة م ر لو ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح للسكنى أجيب اه وقال ع ش : وإذا أجيب وكان

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٤٧