تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حج وعبارة ح ل . وسن ختمه أي على نحو شمع يضعه على الكتاب بعد طيه ليصونه ، ويحتمل أن يضع الختم لا على شمع ونحوه اه وفي شرح الروض : ويستحب للقاضي ختم الكتاب حفظا لما فيه وإكراما للمكتوب إليه . ( وكان يرسل كتبه غير مختومة فامتنع بعضهم من قبولها ، إلا مختمومة فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله ) فصار ختم الكتاب سنة متبعة وإنما كانوا لا يقرأون إلا كتابا مختوما خوفا من كشف أسرارهم وإضاعة تدبيرهم . قوله : ( ويدفع للشاهدين ) أي ندبا ع ش . قوله : ( من ثبوت أو حكم ) بمعنى الواو لأنه ينهي ثبوت الحق ، مع الحكم ولفظ الثبوت سرى له من عبارة المنهج . لأنه أولا ذكر إنهاء الحكم وذكر بعده إنهاء الثبوت . ثم قال : من ثبوت أو حكم فهو صحيح هناك وأما هنا فلم يذكر إلا إنهاء الحكم فقط . قوله : ( بل يحكم عليه ) أي ينفذ الحكم إن كان الإنهاء بالحكم وينشىء الحكم إن كان الإنهاء بسماع البينة . قوله : ( فإن مات ) جواب إن الأولى محذوف تقديره ففيه تفصيل بينه بقوله : فإن مات الخ . قوله : ( زيادة تمييز ) أي ولا بد من حكم ثان من قاضي بلد الحاضر ولا يشترط إعادة الدعوى والتحليف . قوله : ( إمكان المعاملة ) فلو كان عمره خمس سنين وعمر المدعي عشرين سنة فهذا لم يمكن معاملته . قوله : ( ولو حضر قاضي بلد الغائب ) وهو المنهي إليه وقوله : ببلد الحاكم وهو المنهي . قوله : ( للمدعي ) أي الذي حكم للمدعي . فأل اسم موصول وقوله : الحاضر صفة للمدعي . قوله : ( فشافهه ) أي خاطبه من غير واسطة . أي شافه الحاكم للمدعي قاضي بلد الغائب والمراد به القاضي بالمعنى اللغوي فيشمل الشاد إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما في شرح م ر وحج .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٤١