| قوله : ( نعم لو شهد لزوجته الخ ) والفرق بين هذا وما ولو شهد لعبده بأن فلانا قذفه أن شهادته هنا محصلها نسبة القاذف إلى خيانة في حق الزوج لأنه يتغير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه اه ع ش على م ر . | قوله : ( لم تصح شهادته ) أي لأنه متهم بدفع العار عن فراشه ولأنه إذا حد قاذفها بشهادته أفاد ذلك عفتها وانتفى العار عن فراشه اه . قوله : ( لأنه يدعي خيانتها فراشه ) أي والأصل عدم الخيانة . قوله : ( وإن خالف ابن عبد السلام ) أي فقال : تقبل الشهادة المذكورة وهو راجع لقوله : ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر وإن كان ظاهر كلام الشارح أنه راجع لقوله : ويؤيده منع الحكم بين أبيه وابنه . قوله : ( بأن الوازع الطبيعي ) أي بأن الميل الطبيعي الذي في المشهود له المقتضي للتهمة ظاهرا كشهادته لأمه بدين على أبيه قد تعارض أي عارضه الميل الطبيعي الذي في المشهود عليه الذي لم يقتض التهمة بسبب شهادته عليه فتساقطا فكأنه لا ميل فلا يقال : إن شهادته لأحدهما للميل الطبيعي فلا تقبل ، قال س ل فالوازع الطبيعي ما يحمل الإنسان على الشيء بطبعه فالمراد بالوازع الداعي والباعث . قوله : ( قال ابن القاسم ) هو مالكي وسافر إلى الإمام مالك ليأخذ عنه العلم اثنتي عشرة مرة ، وكل مرة ينفق فيها اثني عشر ألف دينار اه شيخنا . قوله : ( وقليل ذلك ) وما أحسن ما قاله الغزالي : | لا تجزعن لوحدة وتفرد | ومن التفرد في زمانك فازدد | ذهب الإخاء فليس ثم أخوة | إلا التملق باللسان وباليد | وإذا كشفت ضمير ما بصدورهم | ألفيت ثم نقيع سم أسود قوله : ( ولا يقبل القاضي ) أي المنهي إليه . قوله : ( كتب به ) كذا في خط المؤلف وفي
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي