| قوله : ( يسن للقاضي استفصاله ) أي ولا يجب عليه ذلك وهل له رده أم لا قرر شيخنا الخليفي أن له رده أخذا من التعبير بسن وإن عاد وفصل الدعوى سمعت اه م د . قوله : ( وقبضته ) أي في صورة الهبة وقوله : ويلزم البائع أي في صورة البيع والإقرار بخلاف ما إذا لم يلزمهما التسليم إليه بأن كان للبائع حق حبس المبيع لكون الثمن أو بعضه مؤجلا وكون المفر أقر بدين مؤجل بأجل معلوم . قوله : ( مكلفا ) خبر ثان ليكون . قوله : ( ولا دعوى عليهم ) أي إذا لم يكن مع المدعي بينة وإلا سمعت الدعوى على الصبي والمجنون ومثلهما الغائب والميت ويحلف مع البينة يمين الاستظهار . قوله : ( وتسمع الدعوى عليه ) لا فائدة لاستماع الدعوى عليه بعد مؤاخذته بإقراره لأن الحق ثبت بالإقرار فالأولى حذف قوله : وتسمع الخ . قوله : ( إلا بعد سؤال المدعي تحليفه ) لأن الحق في اليمين له . فاحتيج لإذنه فإن حلفه قبل سؤاله لم يعتد به على الأصح ، وله بعد تحليفه إقامة البينة والشاهد مع اليمين ولو قال : لا بينة لي وأطلق أو أراد لا حاضرة ولا غائبة . أو كل بينة أقيمها باطلة أو كاذبة أو زور ثم أتى ببينة قبلت لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر . ولو قال : شهودي فسقة وعبيد ، ثم جاء بعدول . فإن مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا سم . | قوله : ( ولو حلف الخ ) هذا إشارة إلى أمر آخر وهو اشتراط تحليف القاضي أيضا . قوله : ( وقبل إحلاف القاضي ) في المصباح أحلفته إحلافا وحلفته تحليفا اه . فاندفع ما يقال : إن إحلاف لم يرد .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي