تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدعى عليه بأن يقول للمدعي سامحه من بعض الحق ، أو كله لوجه الله مثلا وقوله ويزن أي يدفع عنه ما عليه سواء كان موزونا أو مكيلا . قوله : ( لأنه ينفعهما ) أي الخصمين وهو ظاهر الثانية دون الأولى فالنفع فيها للمدعى عليه فقط . ويجاب بأن في الأولى ينتفع بالثواب . قوله : ( ولا بين أن يكون لله تعالى أو لا ) رد على البلقيني حيث قال : إن كان الغضب لا كراهة ، وفي الخصائص ولا يكره له الفتوى والقضاء في حال الغضب لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف على غيره لأن غضبه لله لا لحظ نفسه ذكره النووي في شرح مسلم وقضيته جواز الحكم له في حال الغضب وتعليله : بأنه معصوم أنه يجوز له أن يشهد وتقبل ويحكم على عدوه لعموم عصمته ولو قال : لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك على فلان وإن لم يسمع الإقرار منه لعصمة المصطفى ذكره في شرح الروياني في روضة الحكام وتبعوه وكان له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة ولا يجوز ذلك لغيره ذكره ابن دحية . قوله : ( لأن المقصود ) الأولى لأن السبب وقوله : ومدافعة الأخبثين لو قال : ومدافعة الحدث لكان أخصر . قوله : ( كما قيد به ) أي بهذا القيد أو المذكور .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٣٢