| قوله : ( والعارية إن كانت مما يقابل بأجرة ) كسكنى دار وركوب دابة . قوله : ( الرشوة ) بتثليث الراء م ر . قوله : ( ليحكم بغير الحق ) أفهم أنه لو رشى ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا وفي حاشية ابن لقيمة علي البيضاوي ما حاصله يجوز للقاضي أخذ الأجرة على القضاء أم لا ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لأنه شغله الحكم عن القيام بمصالحه ، وكرهه طائفة كراهة تنزيه منهم مسروق ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم . وقال صاحب الهداية : من الحنفية وإذا كان القاضي فقيرا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته وإذا كان غنيا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقا ببيت المال . وقيل : الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ، ونظرا لمن يأتي بعده من المحتاجين ويأخذ بقية الكفاية له ولعياله وعن الإمام أحمد : لا يعجبني وإن كان بقدر عمله مثل ولي اليتيم واتفق أهل العلم على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف ما عليه أهل العلم فحكمه مردود فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ فالإثم ساقط ، والضمان لازم فإن كان الحكم في قتل فالدية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمد وعلى عاقلته عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد اه قسطلاني ملخصا . قوله : ( تخصيص إجابة من اعتاد الخ ) أي ويفصل فيها كما يفصل في الهدية فإن لم تتميز الضيافة بشيء على العادة السابقة حل ذلك وإلا حرام . قوله : ( ولا يلتحق فيما ذكر الخ ) العبارة فيها حذف أي لا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي الخ . | قوله : ( ومعلمي القرآن ) كذا في بعض النسخ وهو تحريف وفي بعضها ومعلمو القرآن وهي ظاهرة . قوله : ( أن يشفع لأحد الخصمين ) أي عند خصمه بالصبر مدة مثلا فالمراد بالأحد
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي