قوله : ( وكان يهدى إليه ) أي ولو مرة . قوله : ( والأولى إذا قبلها أن يردها ) الأولى أن يقول : والأولى أن يردها أو يثيب عليها إذا قبلها لأن القبول قيد في الإثابة فقط لا في الرد لأنه إذا ردها لا يكون قابلا لها . قوله : ( لكن قال الروياني : الخ ) قول : ثان وكلام الذخائر ثالث وما قبلهما أول فهي ثلاثة أقوال . المعتمد كلام الذخائر . قوله : ( عن المهذب ) كذا في خطه وصوابه كما في شرح الروض عن المذهب لأن الروياني أقدم من الشيخ أبي إسحاق صاحب المهذب . وحاصل : ما أشار إليه أن المهدي إن زاد على العادة بعد المنصب ففيه احتمالات ثلاث : الأول تحريم الجميع مطلقا سواء كانت الزيادة من الجنس أو لا . والثاني إن كانت الزيادة من الجنس جاز قبول الجميع . والثالث : التفصيل بين أن تتميز الزيادة جنسا أو قدرا فتحرم وحدها أو لا تتميز فيحرم الجميع وهو المعتمد فإن كانت الزيادة بسبب تغيير جنس الهدية بأن كانت عادته أن يهادي بالقطن فهاداه بعد المنصب بالحرير فهل يحرم الجميع أو مقابل ما زاد على قيمة القطن من الحرير احتمالان رجح الأسنوي منهما بعد الأول وقيده بما إذا كان للزيادة وقع وإلا فلا يحرم . | قوله : ( في المألوف ) أي في الهدية وقوله : وفي الذخائر رد لكلام الروياني . قوله : ( أي بجنس ) ومثال تميز الزيادة بالجنس أن يهدى له أردب قمح وأردب أرز من كان يهدى له أردب قمح فقط ومثال تميزها بالقدر أن يهدى إليه أردبي قمح من كان يهدى له أردبا فقط قال ق ل وحاصله : إنه إن كانت الهدية بقدر ما كان يهدى إليه قبل القضاء جنسا وقدرا وصفة جاز قبولها وإلا فيحرم . قوله : ( أو قدر ) بأن كانت متميزة بصفة بأن كانت عادته أردب قمح رديئا فأهدي له أعلى . قوله : ( في المعنى ) أي لا في الجنس وهذا هو الأول في كلام الذخائر وإنما أعاده لأجل الخلاف . قوله : ( كالهدية ) فيفصل بين من عادته ذلك قبل القضاء ومن لا .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي