تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على عادته إن كان له عادة أو لا وعلى كل إما أن يكون له خصومة أو لا فهذه ست عشرة صورة وكلها حرام ، إلا إذا كان في غير محل ولايته أو فيها ، ولم يزد المهدي ولم يكن له خصومة فيهما فقد صرح سم : بأن الزيادة في غير محل ولايته لا تحرم قرره : شيخنا العزيزي . قوله : ( سواء أكان من أهل عمله أم لا ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف من أهل عمله ليس قيدا كما في هذه الحالة . قوله : ( ثم أهدي إليه ) أي سواء كان من أهل عمله أو لا ولكن يقيد الثاني بما إذا أهدي للقاضي في محل ولايته وإلا بأن ذهب للقاضي إليه وليس من أهل عمله فأهدى له جاز قبولها وهذا أي قوله : ثم أهدي إليه لا حاجة له لأنه فرض الكلام . | قوله : ( حرم عليه قبولها ) جواب إن ومحل الحرمة إذا كان في محل ولايته كما في شرح المنهج وإن كان ظاهر كلامه الإطلاق وقوله : فلخبر هدايا الخ . فيه أنه يمكن أن يدل الحديث على الأمرين أي من لا عادة له وأوله عادة وزاد عليها . قوله : ( سحت ) بضمتين وإسكان الثاني تخفيف وهو كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله اه مصباح . وسمي سحتا لأن يسحت أي يذهب البركة . قوله : ( السلطان ) المراد به ما يشمل نوابه كالقاضي قال م ر في شرحه : وإنما أحلت الهدايا له لعصمته وفي خبر أنها أحلت لمعاذ فإن صح فهو من خصوصياته أيضا . قوله : ( إليه ) أي إلى المهدي . قوله : ( فإن تعذر ) أي الرد . قوله : ( وقضية كلامهم أنه لو أرسلها ) أي من ليس من أهل عمل القاضي وإنما أفرد ذلك بالذكر ، للخلاف فيه وإلا فلو أتى بها بنفسه للقاضي حرم قبولها أيضا لكن من غير خلاف ، بخلاف الذي في الشرح . | قوله : ( يستثنى ) في م ر والأوجه عدم الاستثناء لأنه ربما امتنع بسبب الهدية من الحكم عليهم . قوله : ( هدية أبعاضه ) مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي للقاضي كأبيه وابنه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٢٩