تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فيتجه تخريجه ) أي تفريعه وهذا ضعيف والمعتمد أن الذمي يرفع على المرتد . قوله : ( والصحيح الخ ) أي فيرفع الذمي على المرتد هذا إذا تداعيا ومنازعة البلقيني تفيد أنه لا جامع بين المكافأة في القصاص ووجوه الإكرام في الدعوى بدليل أنه لا يرفع الوالد على الولد ولا الحر على العبد مع عدم المكافأة بينهما م د . قوله : ( ليس مما الخ ) لعل الأولى ليس مما له مناسبة بطريق من الطرق شيخنا . قوله : ( وهو النظر بمؤخر العين ) ليس قيدا . قوله : ( في القيام ) أي لخصمه حتى لو كان أحدهما يستحق القيام فقط فيترك القيام له محافظة على التسوية ز ي . قوله : ( فإما أن يعتذر ) بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة أو يقول : قصدت القيام لكما إن أمكن ق ل . قوله : ( منه ) أي من القيام أي من تركه له . قوله : ( وإما أن يقوم له ) ظاهره وإن لم يكن أهلا للقيام لضرورة التسوية م ر . قوله : ( ليس له ) أي مع خصمه بل لخصمه فقط لكونه هو الذي يقام له . قوله : ( في جواب سلامهما ) ولو قرب أحدهما من القاضي وبعد الآخر عنه وطلب الأول مجيء الآخر إليه وعكس الثاني فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما أو خسته . فإن قلت أمره بنزول الشريف إلى الخسيس تحقير له بخلاف عكسه فليتعين . قلت : ممنوع لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك نعم لو قيل : الأولى ذلك لم يبعد كذا في التحفة ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر مع امتناعه منها شوبري . قوله : ( فلا يرد على أحدهما ) أي فلا يقصد الرد على أحدهما . قوله : ( فإن سلم عليه أحدهما انتظر الآخر ) استشكل بأن القياس عدم انتظاره حملا على أن السلام سنة كفاية فحصوله من أحدهما كأنه منهما . وجوابه بأنه وإن كان سنة كفاية لكن الأفضل تعدده ودفعا لاحتمال أن يرى الآتي به لنفسه مزية على الآخر . قوله : ( أو قال له : سلم ) فيه أن هذا ينافي ما في شرح م ر . من أن شرط رد السلام اتصاله به كاتصال الإيجاب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٢٦