تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكتب أ ج على قوله : استحباب ذلك ضعيف على تفسير المتيقظ بما ذكره فإن فسر بشديد الحذق والضبط فهو مستحب . قوله : ( فإن تعذر في شخص ) ليس بقيد م ر وع ش وقول ع ش ليس بقيد ينافيه قول الشارح قبل ولو ولي من لا يصلح للقضاء الخ . قوله : ( فولي سلطان ) خرج بالسلطان غيره كقاضي العسكر فإنه لا يصح توليته غير الأهل ولا ينفذ قضاء ما ولاه اه س ل . قوله : ( شوكة ) عبارة م ر أو من له شوكة اه . فتولية السلطان مطلقا صحيحة أي سواء كان ذا شوكة أم لا وعبارة م ر وحج : فولي سلطان أو من له شوكة غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه وظاهر كلامه عدم : استلزام السلطنة للشوكة . قوله : ( للضرورة ) قال البلقيني : يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال . | قوله : ( طرف من الأحكام ) مثله في شرح م ر فتضعيف المحشي له غير ظاهر وعبارته المعتمد أنه لا يشترط وينفذ حكمه للضرورة ولذا قال م ر ولو جاهلا . قوله : ( لمن استقضاه زياد ) أي ولاه القضاء زياد وكان أخا الحجاج وكان أميرا باغيا وكان الذي استقضاه عادلا . قوله : ( إن لم يقض لهم خيارهم ) أي إن لم يرضوا بأن يقضي لهم خيارهم وهو الذي ولاه زياد قضى لهم شرارهم وهو زياد . قوله : ( فروع ) أي نحو العشرين . قوله : ( فإن أطلق التولية ) أي عن الاستخلاف وعدمه م د . قوله : ( استخلف ) ولو بعضه أي أباه وابنه حيث ثبتت عدالته عند

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣١٤