تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وامتنع منه الشافعي ) أي لما فيه من الخطر وامتناعه منه حين استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب ، وأما أبو حنيفة فاستدعاه المنصور فحبسه وضربه اه دميري . قوله : ( إذ كيف يمكن القضاء ) أي الحكم على أهل العصر أي كيف نحكم عليهم بخلو العصر عن مجتهد الخ . وهو للرد على القفال والغزالي وكيف للاستفهام الإنكاري . قوله : ( كانوا يقولون ) هذا لا ينتج المدعي ولا يرد على المخالف القائل بأنه يجوز الخلو عن المجتهد ، لأن كون هؤلاء مجتهدين لا يثبت أن العصر لا يخلو عن مجتهد لجواز خلوه عنه بعدهم . قوله : ( في باب ) أي كالفرائض قوله : ( الطالب ) أي المدعي والمطلوب أي المدعى عليه . | قوله : ( وأن يكون سميعا ) ولو بالصياح اه ز ي . قوله : ( بصيرا ) ولو في النهار فقط . قوله : ( وكذا من يبصر نهارا ) وينفذ حكمه وقت إبصاره وأما في وقت عدم الإبصار فإن احتاج إلى إشارة لم ينفذ حكمه وإن لم يحتج بل كان يكفيه حكمت عليه لكونه غائبا أو ميتا صح . قوله : ( دون من يبصر ليلا ) ضعيف ز ي قال حج : ويجوز كون القاضي أعور بخلاف الإمام اه . والفرق أن ولاية الإمام عامة والأعور لا يهاب اه ز ي . يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون الإمام تام الخلقة معظما عند الناس محبوبا لهم لأجل أن يسمع كلامه . وحينئذ فيطاع فيستقيم نظام الرعية . قوله : ( ثم عمي قضى ) عبارة م ر نعم لو عمي بعد ثبوت قضية عنده ولم يبق إلا قوله حكمت بكذا ولم يحتج معه إلى إشارة نفذ حكمه فيها .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣١٢