تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استصحابا أي هل كان استصحابا لعادة الجاهلية أو لم يكن استصحابا بل بوحي وشرع بإباحتها وليس معطوفا على قوله : لحكم الجاهلية لفساد المعنى لأنه يصير المعنى واستصحابا لشرع مع أنه لا شرع فيستصحب . قوله : ( وكان تحريمها في السنة الثانية ) صوابه في السنة الثالثة ، لأن واقعة أحد كانت سابع شوال سنة ثلاث من الهجرة كما في تفسير الجلال في قوله تعالى :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣١