أي يلحق وكذا يقال : فيما بعده . قوله : ( بأن له بدلا ) أي وإن سقط بأن عفا مجانا . قوله : ( هذا ) أي كون الحد يرثه جميع الورثة . قوله : ( على غير سيده ) أما إذا استحق التعزير على سيده فاستحقاقه لعصبته الأحرار أو السلطان شيخنا . قوله : ( وإلا سقط عنه ) أي إن لم يحلف المقذوف وظاهر الشرح أنه يسقط الحد عن القاذف بمجرد نكول المقذوف وبه قال بعضهم : وبعضهم قال : لا بد من حلف القاذف في سقوط الحد وهو الظاهر والمراد بقوله : وإلا سقط عنه أي عند الأكثرين قالوا : ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة اه شرح الروض مع زيادة .
| 3 ( ( فصل : في حد شارب المسكر ) ) 3
| ذكره عقب ما تقدم من القذف لأنه من الكبائر ومن الكليات الخمس أي الأمور العامة التي لا تختص بواحد دون آخر كما في ع ش على م ر . قوله : ( وشربه من كبائر المحرمات ) أي في الخمر مطلقا قليلا أو كثيرا وفي النبيذ في الكثير منه أما القليل الذي لا سكر منه فليس من الكبائر لأنه جائز عند أبي حنيفة . قوله : ( والأصل في تحريمه قوله تعالى : ^ ﴿ إنما الخمر ﴾ ^ ( المائدة : 90 ) الآية ) أي وخبر ( لعن رسول الله في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها ) وهو الذي قال لغيره اعصرها لي ( وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها والمبتاعة إليه وواهبها وآكل ثمنها ) اه م ر . قوله : ( والميسر ) هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم . قوله : ( وكان المسلمون يشربونها ) أي حتى القدر الذي يزيل العقل كما هو ظاهر كلامه خلافا لمن منع ما ذكر وستأتي الإشارة إلى ذلك في كلامه وعبارة م ر . وكان شربها جائزا أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولهم : إن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذاك بالنسبة للمجموع قوله : ( لحكم الجاهلية ) المراد بالحكم العادة لأنه لا حكم قبل الشرع قوله : ( أو بشرع ) عطف على قوله :