تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( ( كتاب الأقضية والشهادات ) ) 1

| أخرها المصنف إلى هنا لأنها تجري في جميع ما قبلها من معاملات وغيرها وقدم الأيمان عليها لأن القاضي قد يحتاج إلى اليمين . قوله : ( جمع قضاء ) وأصله قضاي وقعت الياء متطرفة إثر ألف زائدة . فقلبت الهمزة والدليل على ذلك جمعه على أقضية لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها ولذا تقول : قضيت بكذا . قوله : ( إمضاء الشيء وإحكامه ) عطف مغاير لأن الإمضاء التنفيذ والإحكام الإتقان والمراد إحكام الشيء أي بحكم شرعي أو عرفي فيكون أعم من الشرعي الآتي على القاعدة والمراد بقوله : إمضاء الشيء أي هذا من جملة معانيه ويطلق على الوحي وليس مرادا هنا . قوله : ( فصل الخصومة ) عبارة البرماوي على المنهج وشرعا الولاية الآتية والحكم المترتب عليها أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع ويحتاج القضاء إلى مول ومتول ومولى عليه ومحل ولاية وصيغة وتسمى أركانا اه . قوله : ( بلفظ خاص ) هذا التعريف بالأعم لأنه يشمل الدعوى والإقرار فكان الأولى أن يزيد لغيره على غيره قوله : ( بالقسط ) أي العدل ، ويطلق على الجور وليس مرادا . قوله : ( فله عشرة أجور ) لا ينافي ما قبله لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الكثير ، ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين فأخبر بهما ثم بالعشرة فأخبر بها أو أن الأجرين يساويان العشرة . فإن قلت : العشرة يصح أن تجعل أجرا واحدا واثنين فما باله جعلها عشرة . قلت : يجوز أن تكون أنواعا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا المقدار

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٠٥