كان تائقا ووجد أهبته . قوله : ( لغو ) ضعيف والمعتمد الصحة . قوله : ( لأن المباح ) كالهبة هنا . قوله : ( والأوجه ) هو المعتمد وهو من نذر اللجاج وقيل : من نذر التبرر . قوله : ( نذر المرأة ) كنذرت لزوجي ما وجب لي عليه من الحقوق وكأنها أبرأته من ذلك فيبرأ الزوج ويكون ذلك حيلة في صحة البراءة مع عدم العلم بالمبرأ ويغتفر ذلك ولو كان معدوما ومجهولا ووجه ذكر هذه المسألة أنه يباح للمرأة أن تترك لزوجها حقها فكان القياس أن لا يصح نذره أي الترك لإباحته في حقها اه م د . قوله : ( فإنه أعم من أن يكون الموقوف ) أي وإذا كان معينا فهو نظير مسألتنا أي فيكون الموقوف عليه المعين الذي لم ير الموقوف نظير الزوج الذي لم ير المبرأ منه . قوله : ( خاتمة ) جملتها ست عشرة مسألة . | قوله : ( لزمه ) أي لزمه إتمامه إذا شرع فيه أما نفس النفل فلا يلزمه بل هو باق على نفليته وفائدة نذر إتمامه حرمة إبطاله فيثاب عليه ثواب النفل . قوله : ( أو شيء منه ) أي من الحرم وكذا من غيره من أجزاء مكة كدار العباس اه ق ل قال في الكفاية : لأن مطلق كلام الناذرين يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء ، والمعهود في الشرع قصد الكعبة بحج أو عمرة فحمل النذر عليه سم . وقال الزيادي : لأن ذكر بيت الله الحرام أو جزء من الحرم صار موضوعا شرعا على التزام حج أو عمرة اه . والمراد أنه لزمه نسك وإن نفى ذلك في نذره كما في شرح م ر بأن قال : بلا حج ولا عمرة كما في شرح الروض ويلغو النفي قال ع ش على م ر وقوله : وإن نفى ذلك في نذره بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة على أن لا يفرق لحمها فإن النذر يلغو ويفرق بينهما بأن النذر والشرط هنا تضادا في معين واحد من كل وجه لاقتضاء الأول خروجها عن ملكه بمجرد النذر والثاني بقاءها في ملكه بعد النذر بخلافهما ثم فأنهما لم يتواردا على شيء كذلك لأن الإتيان غير النسك فلم
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٣٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي