تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أو عفو المقذوف ) أي عن كله ولو بمال وإن لم يثبت المال سم . قوله : ( فلو عفا عن بعضه الخ ) والفرق بينه وبين القصاص أن هذا يقبل التجزي . قوله : ( وإرث المقذوف ) مثله المقذوف نفسه فالوارث ليس قيدا . قوله : ( الحناطي ) بحاء مهملة ونون معناه الحناط كخباز ويقال : وهو من صيغ النسب منسوب لبيع الحنطة قال ابن مالك : | ومع فاعل وفعال فعل | في نسب أغنى عن الياء فقبل لكن زادوا عليه ياء النسب لتأكيد النسبة قال ابن السمعاني : لعل بعض أجداده كان يبيع الحنطة وهو أبو عبد الله الحسيني له مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله اه ذكره الأسنوي في المهمات . قوله : ( فعفا عنه ثم قذفه لم يحد ) ظاهره ولو بزنا آخر غير ما سامحه منه لأنه بالمسامحة صار عرضه مخدوشا بالنسبة له حرر . قوله : ( كما تقدم توجيهه ) وهو أن الرجل يبتلى بقذف زوجته وقد لا يجد البينة بزناها فجوز له الشرع اللعان . قوله : ( ما لو ورث القاذف الحد ) أي ورث جميعه بأن قذف أحد أخوين الآخر ثم مات المقذوف ولا وارث له غير القاذف ، فإن الحد يسقط أما لو ورث بعضه فلبقية الورثة استيفاء الحد كله . اه م د أي أخذ من كلامه بعد . قوله : ( يرث الحد جميع الورثة ) أي غير موزع ومقسم بل يثبت كله جملة لكل واحد بدلا عن الآخر ولهذا لو عفا بعضهم عن حصته فللباقين استيفاء جميعه ولا يلزم على ذلك أنه يحد ، لكل وارث حدا كاملا لأنهم يطلبون من الإمام أن يستوفي الحد والإمام لا يفعل إلا حدا واحدا . قوله : ( حتى الزوجين ) أي الحي منهما والحال أن الميت قذف في حال الحياة وإنما نبه عليهما للخلاف فيهما . قوله : ( هل للزوجين ) أي للحي منهما . قوله : ( يلزم الواحد )

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٩