تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويصح بإذنه ويؤيده من كسبه الحاصل بعد النذر اه ع ش وعبارته على م ر . وقوله : العينية خرج التي في الذمة فيصح نذر المحجور لها كما اعتمده سم وظاهره أنه لا فرق بين حجر الفلس والسفه ثم انظر بعد الصحة من أين يؤدي السفيه هل بعد رشده أو يؤدي الولي من مال السفيه ما التزمه ثم رأيت في شرح الروض أن السفيه يؤدي بعد رشده فلو مات ولم يؤد أخرج من تركته قياسا على تنفيذ وصيته اه . قوله : ( يشعر بالتزام ) فنحو مالي صدقة ليس بنذر لعدم الالتزام وكذا نذرت لله لأفعلن كذا لذلك . فإن نوى به اليمين كان يمينا ونذرت لزيد كذا كذلك لكن لو نوى به الإقرار لزم به ح ل . قوله : ( ما مر في الضمان ) من إشارة الأخرس وكتابة ولو من ناطق . قوله : ( ويلزم ذلك ) أي كذا المذكور في الصيغة السابقة . قوله : ( بناء الخ ) يقتضي أنا لو لم نبن على ما ذكر لا يلزمه ذلك بالنذر وليس كذلك لأنه يلزمه ما التزمه مطلقا سواء بنينا على ما ذكر أو لا ولا يصلح قوله : بناء الخ تعليلا إلا فيما لو نذر أن يصلي أو يصوم فيجب أن يصلي من قيام ويجب عليه تبييت النية بناء على أنه يسلك به الخ فاشتبه على الشارح الأمر ويمكن أن يكون قوله : بناء علة لمحذوف . أي ويتبع فيه الواجب بالشرع بناء الخ تأمل . | قوله : ( كأكل وشرب ) كلامه صريح في أن المباح هو المنذور بأن قال : إن شفى الله مريضي فعلي أكل كذا أو شرب كذا الخ . فلذلك عقبه بقوله : إنه سهو والتصوير بذلك يرده قول المتن الآتي . لا يلزم النذر على ترك أو فعل مباح كقوله : لا آكل لحما الخ قال ق ل : إنه اشتبه على الشارح الملتزم بالمعلق عليه والذي يشترط كونه قربة هو الملتزم لا المعلق عليه فلو قال : إن قام زيد أو قعد فلله علي كذا صح كما يدل عليه لفظ المجازاة فالمجاوزة واقعة بمطلوب على فعل مباح فكان ينبغي للشارح أن يسقط لفظة نذر في قوله على نذر فعل الخ . والحاصل : أنه إن كان المنذور معصية أو مباحا لم ينعقد وإن كان المعلق عليه معصية أو مباحا فإن تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى كان يمينا لا نذرا فتجب فيه بالحنث كفارة فتأمل . قوله : ( على فعل مباح ) يقتضي أن النذر المعلق على مباح لا ينعقد مع أنه ينعقد وأيضا هذا يخالف قوله أو لا على نذر فعل مباح لأنه يقتضي أن المنذور هو المباح نفسه لأنه معلق عليه . والحاصل : أن محل كون المباح لا ينعقد يمينا إذا لم يكن معلقا ولا مضافا لله أما إذا كان معلقا فإن كان نذر لجاج بأن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر ففيه بالمخالفة كفارة يمين لانعقاده يمينا وإن كان مضافا لله فإن قصد به اليمين كأن قصد به الحث

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٩٥