تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وفي كونه قربة أو مكروها خلاف ) فقال الرافعي : قربة وجزم به القاضي حسين والمتولي واقتضاه كلام النووي في المجموع في باب ما يفسد الصلاة والنهي عنه محمول على من علم من نفسه عدم القيام بما التزمه جمعا بين الأدلة وقيل مكروه وجزم به في المجموع وحكاه السنجي عن النص هذا والذي قاله ابن الرفعة : هو المعتمد م ر وعبارة س ل والأصح أنه في نذر اللجاج مكروه وعليه يحمل خبر إنما يستخرج به من البخيل وفي نذر التبرر مندوب اه . قوله : ( ونفوذ تصرف الخ ) وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ولا نذر بعيد عن مكة حج هذه السنة س ل ، وكان الوقت لا يسع السير إلى مكة . قوله : ( ينذره ) بضم الذال وكسرها مع فتح الياء فيهما فبابه ضرب ونصر كما في المختار . قوله : ( فلا يصح النذر من كافر ) لا يخفى أن عبارة المصنف النذر يلزم في المجازاة فهي مبتدأ وخبره جملة وفاعل يلزم ضمير عائد على النذر والشارح جعل لفظ النذر فاعلا بفعل محذوف منفي وجعل جملة يلزم مستأنفة وجعل فاعل الفعل محذوفا وجعل الظرف متعلقا به ولا يخفى ما في ذلك من التشتيت ومخالفة الوضع العربي فراجعه ق ل . والمراد بقوله فلا يصح الخ أي نذر التبرر دون نذر اللجاج فإنه يصح وكان قياسه صحة نذر التبرر منه أيضا إلا أنه لما كان فيه مناجاة أشبه العبادة ومن ثم لم يبطل الصلاة بخلاف نذر اللجاج خلافا للشارح حيث سوى بينهما في عدم الإبطال . والفرق بين النذر والوقف حيث صح من الكافر مع أنه قربة أن الوقف وإن كان قربة ليست متمحضة لأن فيه نقل الحق إلى الموقوف عليهم بخلاف النذر فإنه قربة محضة اه . أ ج وعبارة شرح الروض وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة أي لا من حيث كونها قربة وإن كانت حاصلة فلا ينظر لها . | قوله : ( لعدم أهليته للقربة ) يرد عليه صحة عتقه وصدقته قال ح ل : لما كان نذر التبرر فيه مناجاة أشبه العبادة ومن ثم لم يبطل الصلاة بخلاف نذر اللجاج خلافا لشيخ الإسلام حيث سوى بينهما في عدم الإبطال فلا ينافي صحة نحو عتقه من كل ما لا يتوقف على نية . قوله : ( في القرب ) متعلق بيصح المقدر أي ولا يصح ممن الخ . قوله : ( المالية ) كهذا الثوب خرج البدنية وقوله : العينية خرج المتعلقة بالذمة أي ففيه تفصيل فيصح من المفلس دون السفيه لأن السفيه ، لا ذمة له ح ل وبحث بعضهم أن نذر العبد مالا في ذمته كضمانه وسبق في كتاب الضمان أنه لا يصح ضمانه بغير إذن سيده وهذا هو المعتمد كما قاله ز ي : ومثله في شرح م ر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٩٤