على الفعل لزمه عند المخالفة ذلك أيضا وإن لم يكن في المعلق نذر لجاج بل تبرر فإن لم يقصد الحث في المضاف إلى الله فلا شيء في المخالفة اه شيخنا . | قوله : ( اللزوم ) أي لزوم الكفارة قوله : ( لأنه نذر ) المناسب لأنه يمين . قوله : ( وهو المعتمد ) أي إن خلا عن الحث والمنع وتحقيق الخبر والإضافة إلى الله وإلا انعقد نذره فيكون فيه كفارة يمين وبهذا يجمع بين من قال : ينعقد وبين من قال : لا ينعقد م ر واعتمد ق ل أنه لا كفارة ثم قال وقول شيخنا م ر : يحمل عدم الكفارة إذا خلا عن حث أو منع أو تحقيق خبر وإضافته إلى الله وإلا ففيه الكفارة وهذا جمع بين الكلامين اه غير مستقيم إذ لا يتصور وجود صورة خالية عما ذكر فيلزم إحالة مالا كفارة فيه فيبطل الجمع المذكور مع أن في صحة النذر مع الحث ونحوه نظرا وأيضا في جعل ما ذكر من نذر المباح نظر لأنه التزام قربة على ترك مباح أو فعله فهو من نذر اللجاج وإنما نذر المباح أن يقول : لله علي أن أقوم مثلا أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أقوم . وهذا لا كفارة فيه وكذا يقال في المعصية والواجب فتأمل ذلك وحرره فإنه مما لا وجه للعدول عنه اه . ولو جمع في نذرين ما يصح وما لا يصح كقوله : إن سلم مالي وهلك مال زيد أعتقت عبدي وطلقت زوجتي فلكل حكمه ويلزمه الجزاء في عتق العبد لا طلاق الزوجة ق ل . | قوله : ( أو لله الخ ) هذه صيغة مستقلة وليس معلقا على ما قبله كما يؤخذ من الروض ويدل له إفرادها بجواب مستقل . قوله : ( من حيث اليمين ) أي لأن قوله : لله علي أن أدخل الدار ، فيه حث على دخول الدار ؛ والقاعدة : أن ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر كان يمينا . والحاصل : أن نذر المباح تارة يكون حثا كإرادته إلزام نفسه بالفعل فقط . فهذا لا ينعقد نذرا لكن تلزم فيه الكفارة لأنه يمين لتعلق الحث به وتارة لا يتعلق به شيء من الثلاثة المتقدمة . كأن يطلق في الصيغة فهذا لا ينعقد ولا يلزم فيه كفارة اه م د . قوله : ( على فعل طاعة الخ ) هذا من الشارح سهو لأن كلام المصنف في المعلق عليه والشروط المذكورة مع
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي