تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباقية أي فقذفه بالزنا بعد ضرب الرق وأضيف الزنا إلى ما قبل الرق وبعد إسلامه وهو قبل الرق حر مسلم فلذلك حد القاذف لأن الكافر لا يحد قاذفه قوله : ( غشيان ) بكسر الغين المعجمة المراد به الجماع . اه مصباح قال تعالى : ^ ﴿ فلما تغشاها حملت ﴾ ^ ( الأعراف : 189 ) . | قوله : ( ولا بوطء أمة ولده ) مطلقا أي سواء حصل علوق أم لا وإنما قيد الشارح بالأول لأجل قوله : لثبوت النسب قوله : ( لثبوت النسب ) ليس علة لعدم سقوط العفة بل العلة انتفاء الحد بالوطء المذكور . قوله : ( ولا بوطء مجوسي الخ ) أي وأسلم بعد ذلك وقذف فلا تبطل عفته بما وقع في الكفر . قوله : ( فروع ) ثلاثة الأول قوله : لو زنى مقذوف الخ الثاني قوله : ولو ارتد لم يسقط الحد الخ الثالث قوله : ومن زنى مرة ثم صلح الخ . قوله : ( وظهور الزنا يخدشه ) بابه ضرب كما في المختار والعبارة ناقصة وتمامها فظهور الزنا يدل على سبق مثله أي فكأنه وقت القذف . كان غير محصن فلذلك سقط الحد . قوله : ( فإذا ظهر أشعر ) أي فكأنه وقت القذف غير محصن قوله : ( وكالردة السرقة والقتل ) أي فإذا رماه بالزنا فثبتت سرقته أو قتله لشخص مكافىء هل يسقط عن قاذفه حد القذف قال : لا يسقط لأن هذا نوع آخر غير ما رماه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٧