الباقية أي فقذفه بالزنا بعد ضرب الرق وأضيف الزنا إلى ما قبل الرق وبعد إسلامه وهو قبل الرق حر مسلم فلذلك حد القاذف لأن الكافر لا يحد قاذفه قوله : ( غشيان ) بكسر الغين المعجمة المراد به الجماع . اه مصباح قال تعالى : ^ ﴿ فلما تغشاها حملت ﴾ ^ ( الأعراف : 189 ) . | قوله : ( ولا بوطء أمة ولده ) مطلقا أي سواء حصل علوق أم لا وإنما قيد الشارح بالأول لأجل قوله : لثبوت النسب قوله : ( لثبوت النسب ) ليس علة لعدم سقوط العفة بل العلة انتفاء الحد بالوطء المذكور . قوله : ( ولا بوطء مجوسي الخ ) أي وأسلم بعد ذلك وقذف فلا تبطل عفته بما وقع في الكفر . قوله : ( فروع ) ثلاثة الأول قوله : لو زنى مقذوف الخ الثاني قوله : ولو ارتد لم يسقط الحد الخ الثالث قوله : ومن زنى مرة ثم صلح الخ . قوله : ( وظهور الزنا يخدشه ) بابه ضرب كما في المختار والعبارة ناقصة وتمامها فظهور الزنا يدل على سبق مثله أي فكأنه وقت القذف . كان غير محصن فلذلك سقط الحد . قوله : ( فإذا ظهر أشعر ) أي فكأنه وقت القذف غير محصن قوله : ( وكالردة السرقة والقتل ) أي فإذا رماه بالزنا فثبتت سرقته أو قتله لشخص مكافىء هل يسقط عن قاذفه حد القذف قال : لا يسقط لأن هذا نوع آخر غير ما رماه
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي