| قوله : ( حرا ) لو نازع القاذف في حرية المقذوف أو في إسلامه صدق المقذوف بيمينه ح ل . قوله : ( عن وطء يحد به ) ليس بقيد كما يأتي في قوله : وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص وطئا حراما وإن لم يحد به فالمعتبر عفته عن ثلاثة أمور عن وطء يحد به . وعن وطء دبر حليلته وعن وطء محرم مملوكة له كما في متن المنهاج وإذا منعته من الوطء في دبرها استحقت النفقة على المعتمد . قوله : ( لأن أضداد ذلك ) أي هذه الخمسة قوله : ( تنبيه يرد على ما ذكر ) أي قوله : عفيفا عن وطء يحد به ووجه الإيراد أن هذا لا يحد به مع أنه غير عفيف فلا يحد قاذفه وهذا الإيراد إنما أوجبه قصر الشارح العفيف على الوطء الذي يحد به فلو ذكر عبارة المنهج لم يرد شيء من ذلك . وحاصل ذلك التنبيه اعتراض على تقييد العفيف بعفته عن وطء يحد به فإن ذلك يدخل فيه وطء حليلته في دبرها من الزوجة أو الأمة المملوكة له وهي أجنبية ويدخل فيه وطء محرمة المملوكة له مطلقا أي في القبل أو الدبر فإنه لا يحد بكل ذلك فمقتضاه أنه يقال له عفيف فيحد قاذفه وليس كذلك فكان الأولى أن يقول : كما قال في المنهج : عفيف عن وطء يحد به وعن وطء حليلته في دبرها وعن وطء أمته المحرم مطلقا . قوله : ( ويتصور الحد بقذف الخ ) هذا مرتبط بقوله لأن أضداد ما ذكر نقص وهذا بمنزلة الاستثناء من ذلك المفهوم وهو استثناء صوري لما يأتي أنه إنما حد لإضافته القذف لحالة الكمال . قوله : ( ثم اختار الإمام فيه الرق ) وإسلامه إنما عصم دمه من القتل فقط ويتخير الإمام فيه بين الخصال
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي