تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الياء بعد الفاء كذا في خط المؤلف ، وفي شرح الروض بحذفها . قوله : ( يقصد به القذف ) أي يفهم منه القذف ويستعمل فيه ليشمل القسم الثالث قوله : ( والنسبة ) مبتدأ خبره يقتضي التعزير . قوله : ( لكن يعزران ) قال سم : ويسقط بالبلوغ والإفاقة انظر وجه ذلك قوله : ( فلا يحد أصل ) لكن يعزر كما في المنهج وهذا يخالف ما تقدم في المسائل المستثناة . حيث قال : منها إن الأصل لا يعزر للفرع كما لا يحد بقذفه . وأجيب بأن الذي تقدم ليس فيه قذف بل فيه أمر يوجب التعزير فلا يعزر فيه الفرع لأصله وهنا وجد منه قذف وهو أشد مما يوجب التعزير فيناسب أن يعزر الأصل فيه لفرعه . قوله : ( فلا حد على مكره ) أي لعدم قصد الإيذاء بذلك على الصحيح وأما المكره بكسر الراء فلا حد عليه أيضا على الأصح . والفرق بينه وبين القتل أنه يمكن جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به شرح م ر . ويقبل دعواه الإكراه إن دلت قرينة عليه . والحاصل أنه لا حد على مكره ولا حرمة ولا تعزير لشبهة الإكراه لأن الإكراه يبيح جميع المحرمات إلا القتل والزنا وأما المكره فكذلك لا حد عليه لكن يحرم عليه لأنه إعانة على الإيذاء . | قوله : ( فلا حد على حربي ) ولكن يحرم عليه للإيذاء لأنه مكلف بفروع الشريعة . قوله : ( في قذفه ) أي قذف الآذن قوله : ( فلا حد ) ظاهر كلام الشارح أنه لا يعزر المأذون له في القذف حيث ذكر التعزير في مسألة المميز وسكت عن تعزير المأذون له فاقتضى أنه لا يعزر والذي اعتمده ز ي أنه يعزر لأن العرض لا يباح بالإباحة وارتضاه س ل . وعبارة بعضهم قوله : فلا حد أي ولكن يحرم عليه ويعزر وفائدة الإذن إسقاط الحد فقط .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٥