تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

م ر في شرحه . قوله : ( ويستثنى منه ) لكن الثلاث الأول من الذي فيه كفارة . والرابع من الذي فيه كفارة وحد معا . قوله : ( الغموس ) أي الباطل بأن اعترف أنه حلف باطلا عامدا عالما وأما لو أقيمت عليه بينة فلا يعزر لاحتمال كذبها كما قاله : ح ل . قوله : ( لزمه العتق ) أي كفارة للصوم وقوله : والبدنة أي لإفساد النسك . قوله : ( يمنع من يكتسب باللهو ) أي ولو مباحا كمن يعلم الناس الشطرنج لشيء يأخذ ، منهم فيعزر المحتسب الآخذ والمعطي . قوله : ( تناول اللهو المباح ) الذي لا معصية معه كاللعب بالطار كالمداحين والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح ع ش . وعبارته على م ر . وأما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام لأنه من المعصية التي لا حد لها ولا كفارة من ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذ عليه ويجب رده إلى دافعه . وإن وقعت صورة استئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اه ع ش على م ر . قوله : ( نفي المخنث ) أي المتشبه بالنساء أي نفيه في محل لا نساء فيه فنفى القاضي له في المحل المذكور تعزيره له والأولى . أن يقول : التخنث فإن صاحبه يعزر بالنفي مع أنه ليس بمعصية وقوله : مع أنه أي التخنث ليس بمعصية وهو محمول على التخنث الخلقي وقوله : وإنما هو أي تعزيره بالنفي فعل للمصلحة لأنه ربما أفتن النساء . قوله : ( إنما هو ) ظاهره أنه راجع للتخنث فيقضي أنه باختياره . وأجيب بأن هذا الضمير راجع للنفي والمصلحة فيه حفظ المسلمين عن التعلم منه والتنقل منه ففي ذلك تشتيت الضمائر . قوله : ( لإعراضه ) أي لشدة حلمه وتوليعا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٠