تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( على التوبيخ ) أي إن أفاد . قوله : ( أدنى الحدود ) وهو أربعون بالنسبة للحر وعشرون بالنسبة للرقيق سم هذا إذا كان التعزير بالضرب أما غيره كالحبس فيتعلق باجتهاد الإمام . قوله : ( حقا لله تعالى ) كمباشرة أجنبية فيما دون الفرج . قوله : ( كالتزوير ) التزوير هو محاكاة الخط . قوله : ( فقال يعزر ) محله إذا لم يقصد القائل القذف وإلا فالواجب الحد لما يأتي أن ذلك كناية . قوله : ( اقتضى الضابط المذكور ) وهو أن التعزير يجري في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . والمراد بقوله : اقتضى الضابط أي منطوقا ومفهوما فالأول من المنطوق ، والأخيران من المفهوم . قوله : ( الأصل لا يعزر لحق الفرع ) أي إذا ضربه من غير حق بأن كان لا لقصد التأديب أو سبه بما ليس بقذف كيا ظالم ويا أحمق أو نحو ذلك كيا سارق . | قوله : ( ما إذا ارتد ) فيه نظر لأن الردة فيها حد وهو القتل فكيف استثناها . ويجاب بأنه لما أسلم سقط الحد فصح الاستثناء . قوله : ( ومنها ما إذا كلف الخ ) ومنها ما لو وطىء الرجل حليلته في دبرها أول مرة فلا يعزر ولا ينافي ذلك تعزيره على وطء الحائض لأنه أفحش ، للإجماع على تحريمه وكفر مستحله مع أن الوطء في الدبر رذيلة ينبغي عدم إذاعتها أي إشاعتها

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٩