تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الدين حيث منعتموه من أخذ حقه وقد نهينا عنهما أي عن الخيانة والتعمق ويكون اسم الإشارة راجعا لقوله : لا يجوز ويكون غرضه تضعيف هذا القول : وكيف هذا مع ثبوت حقه فيه اه شيخنا . قوله : ( وهو حصته ) أي ما يخصه لو كان يعطيه الإمام وهو ما يحتاجه أي كفايته لأن حصته غير معلومة . قوله : ( لأن المال ليس مشتركا ) يتأمل هذا التعليل فإنه لا يناسب إلا الرد على الأول وقال بعضهم قوله : لأن المال الخ رد لعلة القول الأول أي لأن الثابت في مال بيت المال اختصاص لا اشتراك بالملك . حتى يمتنع أخذ شيء منه . والحاصل أنهم لا يملكون أموال بيت المال ما دامت في بيت المال فليست كالأموال المملوكة على وجه الاشتراك وقال شيخنا العشماوي : ليس مشتركا الخ . أي ليس الاشتراك فيه كالاشتراكين المذكورين لأن ذلك ملك لهم الخ بخلاف مال بيت المال فإنه ليس مملوكا للمسلمين بل الثابت لهم اختصاصهم به لا الملك بدليل التعليل المذكور . قوله : ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من الغنيمة والميراث أي لكونهما من قبيل المشترك وقوله : حتى لو ماتوا تفريع على كونه ملكا والضمير في ماتوا للغانمين والورثة وقوله : وهذا أي مستحق مال بيت المال لو مات لم يستحق ورثته شيئا أي لكونه غير مشترك مثل اشتراك الغنيمة فهو غير مملوك لهم وإنما لهم فيه نوع اختصاص واستحقاق . قوله : ( وسهم لذوي القربى ) أي بشرط الإسلام ويعم الإمام جميع أفرادهم إن وفي المال وإلا قدم الأحوج وكذا يقال في بقية الأقسام . قوله : ( بنو هاشم ) بدل من الآل أي ذكورهم وإناثهم ففي كلامهم تغليب الذكور على الإناث والأشراف الآن من بني هاشم لأن جدهم سيدنا علي هاشمي . قوله : ( لاقتصاره ) وقال : ( نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ) .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٥١