| قوله : ( سهم لرسول الله ) وكذا يجوز له أخذ الأربعة الأخماس المتقدمة لكن لم يقع منه بل كان يصرفها على الغانمين بحسب ما أراد . قوله : ( والقناطر ) أي الجسور وقوله : والحصون كالقلاع . قوله : ( وأرزاق القضاة ) وكذا زوجاتهم وأولادهم . قوله : ( والعلماء ) أي والمتعلمين . قوله : ( ومعلمي القرآن ) أي ومتعلميه كما يدل عليه قوله الآتي : وعن التعليم والتعلم ولا فرق بين الأغنياء والفقراء ، وأول من وضع الديوان الذي يكتب فيه أسماء المستحقين عمر بن الخطاب وكتب للعالم ألف درهم ، وللطالب خمسمائة درهم . ولقارىء القرآن مائة . وذلك في كل سنة ولو أغنياء . قوله : ( لأن بالثغور ) أي بسدها . قوله : ( فيرزقون ) أي فيعطون ما يكفيهم . قوله : ( يقدم الأهم ) أي من المصالح وقوله : وأهمها أي المصالح وهذا مقابل لمحذوف أي ويعم الإمام بهذا السهم كل الأفراد إن وفي فإن لم يوف الأهم فالأهم أي من سهم المصالح . قوله : ( فيه أربعة مذاهب ) أي أقوال : أي في جواب هذا الاستفهام . | قوله : ( وهذا غلول ) باللام أي خيانة لأن الظفر بالحق إنما يكون في الأمور الخاصة دون العامة وعلى هذه النسخة يكون اسم الإشارة راجعا لجواز الأخذ ولو قلنا به ويكون غرضه بذلك تقوية القول ، بعدم الأخذ وفي نسخة غلو بالواو من غيرهم لام بعدها أي تعمق وتشديد
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي